| نسخة بطريقة مختلفة وذلك ككلمة " وصى و أوصى" بالتضعيف والهمزة فهما قراءتان في قوله تعالى وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة ۱۳] وعلى ذلك تكتب هذه الآية بطريقين هما ووصـى ـ وأوصـى فـي كل مصحف ولا يجمع بينهمـا واحد حتى لا يظن البعض أنه تكرار للفظ أو شك فيه الثالثة إذا كانت القراءة تبين بترك النقط اختلاف صور الكتابة لزيادة اللفظ نقصانه بعض القراءات كلفظ من فإنهـا مثبته وغير واحدة وتأسيسا على فإن جمع سيدنا عثمان رضى الله عنه مع إبقائه ميزة القرآن الكريم بمراعاة الأحرف التي نزل عليها استطاع أن الناس ما يؤدي إلى الاختلاف حول كتاب عز وجل ويوحد صفوفهم عصره وما تلاه العصور سيما وقد أمر عن بحرق المصاحف المخالفة بها شيء المنسوخ التفسيرات تركها أصحابها لأنفسهم فتحقق قول {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر ٩] يوم القيامة حجيته أجمع العلماء حجة يجب العمـل بـه كـمـا أجمعوا المصدر الأول للتشريع فإذا تضمن حكماً لمسألة وكانت دلالته هذا الحكم قطعية وجب الأخذ به يجوز العدول مصدر آخر كالسنة والإجماع غيرهما الأدلة ۰ |
نسخة بطريقة مختلفة وذلك ككلمة " وصى و " أوصى" بالتضعيف والهمزة فهما قراءتان في قوله تعالى وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة ۱۳] وعلى ذلك تكتب هذه الآية بطريقين هما ووصـى ـ وأوصـى فـي كل مصحف بطريقة ولا يجمع بينهمـا فـي مصحف واحد حتى لا يظن البعض أنه تكرار للفظ أو شك فيه الثالثة إذا كانت القراءة لا تبين بترك النقط أو اختلاف صور الكتابة لزيادة اللفظ أو نقصانه في بعض القراءات كلفظ " من " فإنهـا تكتب مثبته في نسخة وغير مثبته في نسخة واحدة وتأسيسا على ذلك فإن جمع سيدنا عثمان رضى الله عنه مع إبقائه على ميزة القرآن الكريم بمراعاة الأحرف التي نزل عليها استطاع أن يجمع الناس على ما لا يؤدي إلى الاختلاف حول كتاب الله عز وجل ويوحد صفوفهم في عصره وما تلاه من العصور لا سيما وقد أمر رضى الله عن بحرق المصاحف المخالفة التي بها شيء من المنسوخ أو التفسيرات التي تركها أصحابها لأنفسهم فتحقق قول الله عز وجل {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر ٩] إلى يوم القيامة حجيته أجمع العلماء على أن القرآن الكريم حجة يجب العمـل بـه كـمـا أجمعوا على أنه المصدر الأول للتشريع فإذا تضمن حكماً لمسألة وكانت دلالته على هذا الحكم قطعية وجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه إلى مصدر آخر كالسنة والإجماع أو غيرهما من الأدلة ۰ |
|