Previous Page | Next Page

حسن
لذاته
وحسن
لغيره
ويعدونه
من
قبيل
الأدلة
التي
تستنبط
منها
الأحكام
الشرعية
ولهذا
مظانه
كتب
مصطلح
الحديث
وبذلك
يكون
اجتهاد
الصحابي
عند
الظاهرية
ليس
حجه
في
الدين
فلا
يقلد
ولا
دونه
الإجماع
ويراد
به
ما
كان
عهد
الصحابة
فقط
لأنه
ممكنا
وعلى
هذا
فإن
لم
يأخذوا
بالإجماع
كمصدر
مستمر
قائم
كما
فعل
سائر
الفقهاء
لأن
مسألة
اتفاق
جميع
المجتهدين
أمر
مستحيل
نظرهم
الاستصحاب
ويقصد
بقاء
الحكم
المبني
على
النص
حتى
يوجد
دليل
النصوص
يغيره
وقد
قرر
أن
الأصل
الأشياء
الإباحة
إلا
جاء
نص
يثبت
تحريمه
فقد
قال
الله
تعالى
نزول
آدم
إلى
الأرض
﴿
وَلَكُمْ
فِي
الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ
إلَى
حِينٍ
أباح
بقوله
إنها
متاع
لنا
ثم
حظر
شاء
وكل
ذلك
بشرع
ويلاحظ
ترك
للقياس
بناء
أنه
حكم
بالرأي
وفيه
مخالفه
للنص
غير
المتتبع
للفروع
الفقهية
يرى
أنهـم
لـم
يلتزموا
بهذا
المنهج
وليس
أدل
موقفهم
إجبار
الدائن
قبول
الوفاء
المعجل
شك
عدم
الأخذ
بالقياس
يؤدي
الحرج
كثير
فإنه
المعقول
إنه
إذا
تشابهت
مسألتان
واتحدتا
فـي
علـة
واحدة
تأخذ
الثانية
الأولى
دامت
العلة
واضحة
وإلا
منافيا
للعقل
ومجافيا
للصواب
٣١٦



حسن لذاته وحسن لغيره ويعدونه من قبيل الأدلة التي تستنبط منها
الأحكام الشرعية ولهذا مظانه كتب مصطلح الحديث
وبذلك يكون اجتهاد الصحابي عند الظاهرية ليس حجه في الدين فلا يقلد الصحابي ولا من دونه
الإجماع ويراد به ما كان في عهد الصحابة فقط لأنه كان ممكنا وعلى هذا فإن الظاهرية لم يأخذوا بالإجماع كمصدر مستمر قائم كما فعل سائر الفقهاء لأن مسألة اتفاق جميع المجتهدين أمر مستحيل في نظرهم
الاستصحاب ويقصد به بقاء الحكم المبني على النص حتى يوجد دليل من النصوص يغيره وقد قرر الظاهرية أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نص يثبت تحريمه فقد قال الله تعالى عند نزول آدم إلى الأرض ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ فإن الله تعالى أباح الأشياء بقوله إنها متاع لنا ثم حظر ما شاء وكل ذلك بشرع
ويلاحظ ترك الظاهرية للقياس بناء على أنه حكم بالرأي وفيه مخالفه للنص غير أن المتتبع للفروع الفقهية يرى أنهـم لـم يلتزموا بهذا المنهج وليس أدل على ذلك من موقفهم من حكم إجبار الدائن على قبول الوفاء المعجل ولا شك أن عدم الأخذ بالقياس يؤدي إلى الحرج في كثير من الأحكام فإنه من المعقول إنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا فـي علـة واحدة أن تأخذ الثانية حكم الأولى ما دامت العلة واضحة وإلا كان ذلك منافيا للعقل ومجافيا للصواب
٣١٦