| حسن لذاته وحسن لغيره ويعدونه من قبيل الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ولهذا مظانه كتب مصطلح الحديث وبذلك يكون اجتهاد الصحابي عند الظاهرية ليس حجه في الدين فلا يقلد ولا دونه الإجماع ويراد به ما كان عهد الصحابة فقط لأنه ممكنا وعلى هذا فإن لم يأخذوا بالإجماع كمصدر مستمر قائم كما فعل سائر الفقهاء لأن مسألة اتفاق جميع المجتهدين أمر مستحيل نظرهم الاستصحاب ويقصد بقاء الحكم المبني على النص حتى يوجد دليل النصوص يغيره وقد قرر أن الأصل الأشياء الإباحة إلا جاء نص يثبت تحريمه فقد قال الله تعالى نزول آدم إلى الأرض ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ أباح بقوله إنها متاع لنا ثم حظر شاء وكل ذلك بشرع ويلاحظ ترك للقياس بناء أنه حكم بالرأي وفيه مخالفه للنص غير المتتبع للفروع الفقهية يرى أنهـم لـم يلتزموا بهذا المنهج وليس أدل موقفهم إجبار الدائن قبول الوفاء المعجل شك عدم الأخذ بالقياس يؤدي الحرج كثير فإنه المعقول إنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا فـي علـة واحدة تأخذ الثانية الأولى دامت العلة واضحة وإلا منافيا للعقل ومجافيا للصواب ٣١٦ |
حسن لذاته وحسن لغيره ويعدونه من قبيل الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ولهذا مظانه كتب مصطلح الحديث وبذلك يكون اجتهاد الصحابي عند الظاهرية ليس حجه في الدين فلا يقلد الصحابي ولا من دونه الإجماع ويراد به ما كان في عهد الصحابة فقط لأنه كان ممكنا وعلى هذا فإن الظاهرية لم يأخذوا بالإجماع كمصدر مستمر قائم كما فعل سائر الفقهاء لأن مسألة اتفاق جميع المجتهدين أمر مستحيل في نظرهم الاستصحاب ويقصد به بقاء الحكم المبني على النص حتى يوجد دليل من النصوص يغيره وقد قرر الظاهرية أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نص يثبت تحريمه فقد قال الله تعالى عند نزول آدم إلى الأرض ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ فإن الله تعالى أباح الأشياء بقوله إنها متاع لنا ثم حظر ما شاء وكل ذلك بشرع ويلاحظ ترك الظاهرية للقياس بناء على أنه حكم بالرأي وفيه مخالفه للنص غير أن المتتبع للفروع الفقهية يرى أنهـم لـم يلتزموا بهذا المنهج وليس أدل على ذلك من موقفهم من حكم إجبار الدائن على قبول الوفاء المعجل ولا شك أن عدم الأخذ بالقياس يؤدي إلى الحرج في كثير من الأحكام فإنه من المعقول إنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا فـي علـة واحدة أن تأخذ الثانية حكم الأولى ما دامت العلة واضحة وإلا كان ذلك منافيا للعقل ومجافيا للصواب ٣١٦ |
|