| الضعف خَفِيفا حَتَّى رُبَمَا صَححهُ غَيره إِمَّا لعدم اطلاعه على علته أو لأن تلك العلة لا تعد عِنْد هَذَا المُصحح قادحة وَالنَّظَرَ فِيهَا أبرزه من رِجَاله كالنظر فيما رجال الأول أي ما جزم به وَالسَّبَب في تعليقه بعض تقدم فَهَذَا حكم جَميع مَا فِي الكتاب التعاليق تغليق التعليق ثانيا المعلقات صحيح الإمام البخاري غير الأحاديث المرفوعة يدخل هذا القسم يوردها لإمام صحيحه فتاوى الصحابة والتابعين وتفسيرهم للآيات القرآنية الكريمة - كان غاية التحفظ والدقة كل يروي سواء akurat ذلك بالنسبة للأحاديث أوغير الموقوفات المقطوعات قال أَبو عُمُرَ سُليمُ بنُ مُجَاهِدِي أَجيء بِحَدِيْثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلا عَرَّفْتُكَ مولد أَكْثَرِهِم وَوَفَاتَهُم وَمَسَاكِتِهم ولستُ أروي حَدِيْنَا مِنْ حَدِيْثِ أَوِ التَّابِعِيْنَ إِلا وَلِي ذَلِكَ أَصْلَّ أَحْفَظُهُ حِفْظاً عَنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ سبب إيراد لأقوال إنما يورد وتفسيراتهم طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره المذاهب المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة ا فيه إما أن يكون مما ترجم تُرجم وعلى فجميع 2020010 1 |
الضعف خَفِيفا حَتَّى رُبَمَا صَححهُ غَيره إِمَّا لعدم اطلاعه على علته أو لأن تلك العلة لا تعد عِنْد هَذَا المُصحح قادحة وَالنَّظَرَ فِيهَا أبرزه من رِجَاله كالنظر فيما أبرزه من رجال الأول أي ما جزم به وَالسَّبَب في تعليقه بعض ما تقدم في فَهَذَا حكم جَميع مَا فِي الكتاب من التعاليق تغليق التعليق ثانيا المعلقات في صحيح الإمام البخاري من غير الأحاديث المرفوعة يدخل في هذا القسم ما يوردها لإمام البخاري في صحيحه من فتاوى الصحابة والتابعين وتفسيرهم للآيات القرآنية الكريمة - كان الإمام البخاري في غاية التحفظ والدقة في كل ما يروي سواء akurat كان ذلك بالنسبة للأحاديث المرفوعة أوغير المرفوعة من الموقوفات أو المقطوعات قال أَبو عُمُرَ سُليمُ بنُ مُجَاهِدِي قال الإمام البخاري لا أَجيء بِحَدِيْثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلا عَرَّفْتُكَ مولد أَكْثَرِهِم وَوَفَاتَهُم وَمَسَاكِتِهم ولستُ أروي حَدِيْنَا مِنْ حَدِيْثِ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِيْنَ إِلا وَلِي مِنْ ذَلِكَ أَصْلَّ أَحْفَظُهُ حِفْظاً عَنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ سبب إيراد البخاري لأقوال الصحابة والتابعين إنما يورد البخاري في صحيحه فتاوى الصحابة والتابعين وتفسيراتهم للآيات القرآنية على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة ا يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما تُرجم وعلى ذلك فجميع ما ما 2020010 1 |
|