Previous Page | Next Page

مسلم
لَم
يَلْتَزِمُ
مُصَنِّفُوهَا
فِيهَا
مُوَافَقَتَهُمَا
فِي
أَلْفَاظِ
الْأَحَادِيثِ
بِعَيْنَهَا
مِنْ
غَيْرِ
زِيَادَةٍ
وَنَقصَانِ
لِكَوْنِهِمْ
رَوَوْا
تِلْكَ
الْأَحَادِيثَ
جِهَةِ
الْبُخَارِي
وَمُسْلِمٍ
طَلَبَا
لِعُلُو
الْإِسْنَادِ
فَحَصَلَ
بَعْضُ
التَّفَاوُتِ
الْأَلْفَاظِ
وَهَكَذَا
مَا
أَخْرَجَهُ
الْمُؤَلِّفُونَ
تَصَانِيفِهِمُ
الْمُسْتَقِلَّةِ
كَالسُّنَنِ
الْكَبِيرِ
لِلْبَيْهَقِيُّ
وَشَرْحِ
السُّنَّةِ
لِأَبِي
مُحَمَّدِ
الْبَغَوِيِّ
وَغَيْرِهِمَا
ما
قَالُوا
فِيهِ
أَوْ
مُسْلِمٌ
فَلَا
يُسْتَفَادُ
بِذَلِكَ
أَكْثَرُ
أَنَّ
الْبُخَارِيَّ
مُسْلِيًا
أَخْرَجَ
أَصْلَ
ذَلِكَ
الْحَدِيثِ
مَعَ
احْتِمَالِ
أَنْ
يكُونَ
بَيْنَهُمَا
تَفَاوُتٌ
اللَّفْظِ
وَرُبَّما
كَانَ
تَفَاوُتًا
بَعْضِ
الْمَعْنَى
فَقَدْ
وَجَدْتُ
حَيْثُ
المَعْنَى
وَإِذَا
الْأَمْرُ
عَلَى
هَذَا
فَلَيْسَ
لَكَ
تَنْقُلَ
حَدِيثًا
مِنْهَا
وَتَقُولَ
هُوَ
الْوَجْهِ
كِتَابِ
الْبُخَارِيِّ
كِتَابٍ
مُسْلِمٍ
إِلَّا
تُقَابلَ
لَفْظَهُ
يَكُونَ
الَّذِي
خَرَّجَهُ
قَدْ
قَالَ
بِهَذَا
بِخِلَافِ
الْكُتُبِ
المُخْتَصَرَةِ
مِنَ
الصَّحِيحَيْنِ
فَإِنَّ
مُصَنِّفَيهَا
نَقلُوا
أَلْفَاظَ
أَحَدِهِمَا
غَيْرَ
"
الجُمْعَ
بَيْنَ
لِلْحُمَيْدِي
الْأَنْدَلُسِيِّ
يَشْتَمِلُ
زِيَادَةِ
تَيَّاتٍ
لِبَعْضِ
كَمَا
قَدَّمْنَا
ذِكْرَهُ
فَرُبَّمَا
نقل
مَنْ
لَا
يُمَيِّرُ
بَعْضَ
يَجِدُهُ
عَنِ
وَهُوَ
تخطى
لِكَوْنِهِ
الزَّيَادَاتِ
الَّتِي
وُجُودَ
لَهَا
وَاحِدٍ
2020010



مسلم لَم يَلْتَزِمُ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا مُوَافَقَتَهُمَا فِي أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ بِعَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقصَانِ لِكَوْنِهِمْ رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ طَلَبَا لِعُلُو الْإِسْنَادِ فَحَصَلَ فِيهَا بَعْضُ التَّفَاوُتِ الْأَلْفَاظِ وَهَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالسُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيُّ وَشَرْحِ السُّنَّةِ لِأَبِي مُحَمَّدِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا ما قَالُوا فِيهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْ مُسْلِيًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ وَرُبَّما كَانَ تَفَاوُتًا فِي بَعْضِ الْمَعْنَى فَقَدْ وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ بَعْضُ التَّفَاوُتِ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْهَا وَتَقُولَ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَوْ كِتَابٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنْ تُقَابلَ لَفْظَهُ أَوْ يَكُونَ الَّذِي خَرَّجَهُ قَدْ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي بِهَذَا اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّ مُصَنِّفَيهَا نَقلُوا فِيهَا أَلْفَاظَ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ أَنَّ " الجُمْعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " لِلْحُمَيْدِي الْأَنْدَلُسِيِّ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةِ تَيَّاتٍ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَرُبَّمَا نقل مَنْ لَا يُمَيِّرُ بَعْضَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ تخطى لِكَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ الزَّيَادَاتِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ
2020010