| مسلم لَم يَلْتَزِمُ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا مُوَافَقَتَهُمَا فِي أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ بِعَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقصَانِ لِكَوْنِهِمْ رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ جِهَةِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ طَلَبَا لِعُلُو الْإِسْنَادِ فَحَصَلَ بَعْضُ التَّفَاوُتِ الْأَلْفَاظِ وَهَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالسُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيُّ وَشَرْحِ السُّنَّةِ لِأَبِي مُحَمَّدِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا ما قَالُوا فِيهِ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُسْلِيًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ اللَّفْظِ وَرُبَّما كَانَ تَفَاوُتًا بَعْضِ الْمَعْنَى فَقَدْ وَجَدْتُ حَيْثُ المَعْنَى وَإِذَا الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَكَ تَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْهَا وَتَقُولَ هُوَ الْوَجْهِ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ كِتَابٍ مُسْلِمٍ إِلَّا تُقَابلَ لَفْظَهُ يَكُونَ الَّذِي خَرَّجَهُ قَدْ قَالَ بِهَذَا بِخِلَافِ الْكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّ مُصَنِّفَيهَا نَقلُوا أَلْفَاظَ أَحَدِهِمَا غَيْرَ " الجُمْعَ بَيْنَ لِلْحُمَيْدِي الْأَنْدَلُسِيِّ يَشْتَمِلُ زِيَادَةِ تَيَّاتٍ لِبَعْضِ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَرُبَّمَا نقل مَنْ لَا يُمَيِّرُ بَعْضَ يَجِدُهُ عَنِ وَهُوَ تخطى لِكَوْنِهِ الزَّيَادَاتِ الَّتِي وُجُودَ لَهَا وَاحِدٍ 2020010 |
مسلم لَم يَلْتَزِمُ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا مُوَافَقَتَهُمَا فِي أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ بِعَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقصَانِ لِكَوْنِهِمْ رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ طَلَبَا لِعُلُو الْإِسْنَادِ فَحَصَلَ فِيهَا بَعْضُ التَّفَاوُتِ الْأَلْفَاظِ وَهَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالسُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيُّ وَشَرْحِ السُّنَّةِ لِأَبِي مُحَمَّدِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا ما قَالُوا فِيهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْ مُسْلِيًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ وَرُبَّما كَانَ تَفَاوُتًا فِي بَعْضِ الْمَعْنَى فَقَدْ وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ بَعْضُ التَّفَاوُتِ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْهَا وَتَقُولَ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَوْ كِتَابٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنْ تُقَابلَ لَفْظَهُ أَوْ يَكُونَ الَّذِي خَرَّجَهُ قَدْ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي بِهَذَا اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّ مُصَنِّفَيهَا نَقلُوا فِيهَا أَلْفَاظَ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ أَنَّ " الجُمْعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " لِلْحُمَيْدِي الْأَنْدَلُسِيِّ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةِ تَيَّاتٍ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَرُبَّمَا نقل مَنْ لَا يُمَيِّرُ بَعْضَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ تخطى لِكَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ الزَّيَادَاتِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ 2020010 |
|