| وقد اختلف أهل التأويل في المراد من لغو اليمين الذي ذكر الله أنه لا يؤاخذنا به وما هي المؤاخذة على أقوال ١ - إن اللغو ما يجري اللسان غير قصد الحلف كقول القائل والله بلى وإن عدم هو إيجاب الكفارة وهو قول Asian يجب عائشة والشعبي وعكرمة والشافعي وأحمد ٢- أن يحلف شيء كان فيظهر لم يكن أو يعتقد ومعنى تكفيره ابن عباس والحسن ومجاهد والنخعي والزهري وأبي حنيفة ومالك وهؤلاء يوجبون التي يحلفها صاحبها ظن فيتبين خلافه ويوجبون فيما وأصحاب القول الأول بالعكس ٣- يمين الغضب ٤ المعصية ه- دعاء الإنسان نفسه كقوله أفعل كذا فأصاب بكذا ٦- المكفرة ٧- الناسي وهي كلها محتملة ولعلّ أظهر الأقوال ذهب إليه الأولون والحجة فيه ۱۹۳ |
وقد اختلف أهل التأويل في المراد من لغو اليمين الذي ذكر الله أنه لا يؤاخذنا به وما هي المؤاخذة على أقوال ١ - إن اللغو في اليمين ما يجري به اللسان من غير قصد الحلف كقول القائل لا والله بلى والله وإن عدم المؤاخذة به هو عدم إيجاب الكفارة به وهو قول Asian أنه لا يجب عائشة والشعبي وعكرمة والشافعي وأحمد ٢- إن لغو اليمين هو أن يحلف على شيء أنه كان فيظهر أنه لم يكن أو شيء يعتقد أنه لم يكن فيظهر أنه كان ومعنى عدم المؤاخذة به تكفيره وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد والنخعي والزهري وأبي حنيفة ومالك وهؤلاء لا يوجبون الكفارة في اليمين التي يحلفها صاحبها على ظن فيتبين خلافه ويوجبون الكفارة فيما يجري على اللسان من غير قصد وأصحاب القول الأول بالعكس ٣- أنه يمين الغضب ٤ - أنه اليمين على المعصية ه- أن دعاء الإنسان على نفسه كقوله إن لم أفعل كذا فأصاب بكذا ٦- أنه اليمين المكفرة ٧- أنه يمين الناسي وهي كلها محتملة ولعلّ أظهر الأقوال ما ذهب إليه الأولون والحجة فيه ۱۹۳ |
|