Previous Page | Next Page

أو
جعل
استثناء
من
قوله
"
وَلا
تَسْتَمُوا
أَنْ
تَكْتُبُوهُ
إلى
أي
إلا
أن
تكون
تجارة
حاضرة
الأجل
فيها
قصير
**
قال
الله
تعالى
عَلَى
سَفَرٍ
وَلَمْ
تَجِدُوا
كَاتِبَاً
فَرِهَانُ
مَقْبُوضَةً
فَإِنْ
أمن
بعضكم
بعضا
فليؤد
اؤْتُمِنَ
أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ
رَبَّهُ
وَلَا
تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ
وَمَن
يَكتمها
فَإِنَّهُ
آثِمٌ
قَلْبَهُ
وَاللَّهُ
بِما
تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ"
الآية
المتقدمة
ترشد
الاحتياط
في
المبايعات
الواقعة
بالديون
المؤجلة
بكتابتها
والإشهاد
عليها
والتمكن
ذلك
الغالب
يكون
الحضر
أما
السفر
فالغالب
عدم
التمكن
فأرشد
حالة
بالرهان
التي
يستوثق
بها
الحصول
على
المؤجل
فقال
وَإِنْ
كُنتُم
سَفَرٍ"
مسافرين
ولم
تجدوا
كاتبا
يكتب
الدين
فالذي
به
رهان
مقبوضة
وتعليق
الرهان
ليس
لكون
شرطا
صحة
فإن
التعامل
مشروع
حضرا
وسفرا
كما
ورد
الصلاة
والسلام
رهن
درعه
المدينة
يهودي
بثلاثين
صاعا
شعير
أنه
عليه
أخذه
لأهله
وإنما
علق
هنا
لإقامة
التوثق
مقام
بالكتابة
الذي
هو
مظنة
تعسّرها
ووصف
الرهن
بكونه
مقبوضًا
ظاهر
ما
لم
يقبض
لا
يظهر
وجه
للتوفّق
وكونه
مقبوضا
يستلزم
كونه
معينًا
مفرزا
ولهذا
الحنفية
يجوز
٢٥١



أو جعل استثناء من قوله " وَلا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ إلى أي إلا أن تكون
تجارة حاضرة أي الأجل فيها قصير
**
قال الله تعالى " عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرِهَانُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أمن بعضكم بعضا فليؤد اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ وَمَن يَكتمها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"
الآية المتقدمة ترشد إلى الاحتياط في المبايعات الواقعة بالديون المؤجلة
بكتابتها والإشهاد عليها والتمكن من ذلك في الغالب يكون في الحضر أما في السفر فالغالب عدم التمكن من ذلك فأرشد إلى الاحتياط في حالة السفر بالرهان التي يستوثق بها في الحصول على المؤجل فقال " وَإِنْ كُنتُم على سَفَرٍ" أي مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب الدين فالذي يستوثق به رهان مقبوضة وتعليق الرهان على السفر ليس لكون السفر شرطا في صحة الرهان فإن التعامل بالرهان مشروع حضرا وسفرا كما ورد الصلاة والسلام رهن درعه في المدينة من يهودي بثلاثين صاعا من شعير
أنه عليه
أخذه لأهله وإنما علق هنا على السفر لإقامة التوثق بالرهان مقام التوثق بالكتابة في
السفر الذي هو مظنة تعسّرها ووصف الرهن بكونه مقبوضًا ظاهر في أنه ما لم يقبض لا يظهر وجه للتوفّق به وكونه مقبوضا يستلزم كونه معينًا مفرزا ولهذا قال الحنفية لا يجوز
٢٥١