Previous Page | Next Page

فلم
لا
يجوز
أن
يراد
كلّ
صوم
كان
في
الشرائع
السابقة
ومعروف
شرع
لنا
ما
لم
يرد
ناسخ
فليكن
هو
الناسخ
ولئن
سلّم
المراد
من
عندنا
فأين
انحصار
أدلة
الوجوب
هذه
الآية
ولم
قبلنا
يكون
صوما
قد
ثبت
بأدلة
غير
وأما
قولكم
لو
عين
شهر
رمضان
لكان
قوله
فَمَنْ
كانَ
مِنْكُمْ
مَرِيضاً
أو
على
سَفَرٍ
إلخ
مكررا
فلنا
نقول
إن
أول
الأمر
مخيرا
فيه
المكلّف
بين
الصيام
وبين
الفدية
دون
القضاء
فلما
كذلك
ورخص
للمسافر
الفطر
الجائز
يظنّ
عليه
ويجوز
أنه
فدية
ولا
قضاء
لمكان
العذر
الذي
يفارق
به
المقيم
ولما
يكن
ذلك
بعيدا
الله
تعالى
إفطار
المريض
والمسافر
الحكم
خلاف
التخيير
حق
فإنه
يجب
عليهما
عدة
أيام
أخر
نسخ
عن
الصحيح
وألزمه
بالصوم
حتما
جائزا
يظن
انتقال
واسع
إلى
ضيق
ربما
يعم
الكل
فيساوي
الأقل
يبقى
حكم
مجهولا
فكانت
هناك
حاجة
البيان
فجيء
لدفع
الحاجة
وحيث
ذهبنا
القول
بأن
البدء
تعد
بنا
الثالثة
الاعتذار
حجتهم
!
وأنت
ترى
القولين
دخلها
النسخ
أما
الأول
فظاهر
۹۵



فلم لا يجوز أن يراد كلّ صوم كان في الشرائع السابقة ومعروف أن شرع لنا ما لم يرد ناسخ فليكن هو الناسخ ولئن سلّم أن المراد كلّ من كان عندنا فأين انحصار أدلة الوجوب في هذه الآية ولم لا يجوز أن
صوم
قبلنا شرع
يكون صوما قد ثبت بأدلة غير هذه
وأما قولكم لو كان عين شهر رمضان لكان قوله فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو على سَفَرٍ إلخ مكررا
فلنا أن نقول إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيرا فيه المكلّف بين الصيام وبين الفدية دون القضاء فلما كان كذلك ورخص للمسافر في الفطر كان من الجائز أن يظنّ أن عليه الفدية دون القضاء ويجوز أنه لا
فدية عليه ولا قضاء لمكان العذر الذي يفارق به المقيم ولما لم يكن ذلك بعيدا بين الله تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم فإنه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام أخر فلما نسخ الله ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتما كان جائزا أن يظن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق ربما يعم الكل فيساوي المريض والمسافر الصحيح المقيم أو على الأقل يبقى حكم المريض والمسافر
مجهولا فكانت هناك حاجة إلى البيان فجيء به لدفع هذه الحاجة وحيث قد ذهبنا إلى القول بأن رمضان كان في البدء مخيرا فلم تعد بنا حاجة
صوم
الثالثة إلى الاعتذار عن حجتهم ! وأنت ترى أن الآية على القولين قد دخلها النسخ أما الأول فظاهر وأما
۹۵