Previous Page | Next Page

وللرَّاهِنِ
الرّجوعُ
فيه
ما
لم
يقبضُهُ
ولا
يضمنه
المرتهن
إلا
بالتَّعدِّي
يلزم
الرهن
بقبضه
-
كما
مر
في
البيع
بإذن
من
الراهن
أو
بإقباض
منه
ممن
يصح
عقده
للرهن۱
حكم
الرجوع
وللراهن
أي
المرهون
يقبضه
نائبه
ويحصل
قبل
قبضه
بتصرف
يزيل
ملكا
كهبة
مقبوضة
لزوال
محلّ
وبرهن
مقبوض
لتعلق
حق
الغير
به
انتفاع
بالمرهون
لا
ينقصه
كركوب
وسكنى
بناء
وغراس
لأنهما
ينقصان
قيمة
الأرض
ثمّ
إن
أمكن
بما
يريده
بلا
استرداد
يسترده
وإلا
فيسترده
كأن
يكون
دارًا
يسكنها
ويشهد
عليه
بالاسترداد
اتهمه
وله
منعناه
وللمرتهن
عن
الإذن
تصرف
للموكل
تصرّف
الوكيل
فإن
بعد
رجوعه
لغا
تصرفه
كتصرف
وكيل
عزله
موكله
وعلى
المالك
مؤنة
كعلف
دابة
وأجرة
سقي
أشجار
يمنع
مصلحة
وهو
أمانة
بيد
ضمان
بمثل
۳
إذا
تلف
إلّا
بالتعدي
التفريط
فيضمنه
حينئذ
لخروج
يده
الأمانة
يسقط
بتلفه
شيء
الدين
ويصدق
دعوى
التلف
بيمينه
يصدّق
الرّدّ
عند
الأكثرين
المعتمد
عَلَيْه
۱
قَوْلُهُ
مَنْ
يَصِحُ
عَقْدُهُ
للرهن
مُتَعَلَّقٌ
بِقَبْضِ
وَإِذْنٍ
وَإِقْبَاضِ
وَالْرَادُ
بِهِ
الْبَالِغُ
الْعَاقِلُ
غَيْرَ
الْمَحْجُورِ
المثلي
هو
وجد
مثل
له
الأسواق
تفاوت
يعتد
القيمي
البنوك
والأسواق
الصف
الثاني
الثانوى
وإذا
قضى
بعض
الحقِّ
يخرج
الرهنِ
حتَّى
يقضي
جميعه
ضابط
كل
أمين
ادعى
الرّد
على
ائتمنه
صدق
و
محبوس
بقي
بمعنى
أدّى
الحق
الذي
تعلّق
ينفك
حتى
يؤدي
لتعلقه
بكل
جزء
وينفك
أيضًا
بفسخ
ولو
بدون
لأن
وبالبراءة
جميع
مات
ورثة
فوفّى
أحدهم
نصيبه
المورّث
فوفّي
يخصّه
لو
وفّي
مورثه
اختلاف
والمرتهن
اختلف
أصل
الرّهن
قدره
الأصل
عدم
يدعيه
هذا
كان
رهن
تبرع
أما
المشروط
بيع
اختلفا
اشتراطه
اتفقا
واختلفا
مما
غير
الأولى۱
فيتحالفان
قبض
راهن
مرتهن
وقال
غصبته
أقبضته
جهة
أخرى
كإعارة
صدّق
وَهِيَ
اخْتِلَافُهُما
فِي
أَصْلِ
الرَّهْنِ
المختار
الإقناع



وللرَّاهِنِ الرّجوعُ فيه ما لم يقبضُهُ ولا يضمنه المرتهن إلا بالتَّعدِّي
ولا يلزم الرهن إلا بقبضه - كما مر في البيع - بإذن من الراهن أو بإقباض منه ممن يصح عقده للرهن۱ حكم الرجوع في الرهن
وللراهن الرجوع فيه أي المرهون ما لم يقبضه المرتهن أو نائبه ويحصل الرجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال محلّ الرهن وبرهن مقبوض لتعلق حق الغير به انتفاع الراهن بالمرهون
وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس لأنهما ينقصان قيمة الأرض ثمّ إن أمكن انتفاع الراهن بما يريده من المرهون بلا استرداد لم يسترده وإلا فيسترده كأن يكون دارًا يسكنها ويشهد عليه بالاسترداد إن اتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه منه وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما للموكل الرجوع قبل تصرّف الوكيل فإن تصرّف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله
وعلى الراهن - المالك - مؤنة المرهون كعلف دابة وأجرة سقي أشجار ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون وهو أمانة بيد المرتهن ضمان المرهون ولا يضمنه المرتهن بمثل ولا قيمة ۳ إذا تلف إلّا بالتعدي أي التفريط فيضمنه حينئذ لخروج يده عن الأمانة ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدّق في الرّدّ عند الأكثرين وهو المعتمد
عَلَيْه
۱ قَوْلُهُ مَنْ يَصِحُ عَقْدُهُ للرهن مُتَعَلَّقٌ بِقَبْضِ وَإِذْنٍ وَإِقْبَاضِ وَالْرَادُ بِهِ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ غَيْرَ الْمَحْجُورِ المثلي هو ما وجد مثل له في الأسواق بلا تفاوت يعتد به ۳ القيمي هو ما له قيمة في البنوك والأسواق الصف الثاني الثانوى
وإذا قضى بعض الحقِّ لم يخرج شيء من الرهنِ حتَّى يقضي جميعه
ضابط كل أمين ادعى الرّد على من ائتمنه صدق بيمينه إلّا المرتهن و المرهون محبوس ما بقي من الدين شيء وإذا قضى بمعنى أدّى الراهن بعض الحق أي الدين الذي تعلّق به الرهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي أي يؤدي جميعه لتعلقه بكل جزء من الدين وينفك أيضًا بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له وبالبراءة من جميع الدين
ولو مات الراهن عن ورثة فوفّى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورّث ولو مات المرتهن عن ورثة فوفّي أحدهم ما يخصّه من الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفّي مورثه بعض اختلاف الراهن والمرتهن
لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرّهن أو في قدره صدق الراهن المالك بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا إن كان رهن تبرع أما الرهن المشروط في بيع فإن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر غير الأولى۱ فيتحالفان فيه ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته على جهة أخرى كإعارة - صدّق بيمينه


۱ وَهِيَ اخْتِلَافُهُما فِي أَصْلِ الرَّهْنِ
المختار من الإقناع