| الديون المستقرَّةِ فِي الذَّمَّةِ إذا عُلِمَ قدْرُهَا أن يكون بالغا فلا يصح من صبى ٤- عاقلاً مجنون شروط المضمون ويشترط في كونه حقًّا ثابتا حال العقد ضمان ما لم يجب كنفقة بعد اليوم للزوجة المضمونة تكون لازمة وقول المصنف المستقرة الذمة ليس بقيد بل ضمانها وإن تكن مستقرة كالمهر قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار وصحة الضمان مشروطةٌ بما علم الضامن قدرها وجنسها وصفتها إثبات مال لآدمي بعقد فأشبه البيع والإجارة ولا بد معينا غير المعين كأحد الدينين الصيغة وشرط للضّمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على فلان تكفلت ببدنه يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما بتعليق بتوقيت ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم صح للحاجة كضمان مؤجّلًا ويثبت الأجل حق ويصح المؤجل حالا يلزم الضّامن تعجيل - التزمه ـ كما الأصيل۱ 1 أي كَمَا الْتَزَمَهُ الأَصِيلُ مؤجلاً فيبقى تبعًا للأصيل الصف الثاني الثانوى ولصاحب الحقِّ مُطالبةُ منْ شاءَ الضَّامِنِ والمضمونِ عَنْهُ إِذا كان الضَّمَانُ بَيَّنَّا وإذا غَرِمَ الضَّامِنُ رجعَ المضمونِ عنهُ كانَ الضّمانُ والقضاء بإذنه يترتب الصحيح الحق وارثا مطالبة شاء متبرعًا والمضمون عنه بأن يطالبهما جميعًا يطالب أيهما بالجميع أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه برئ منه عكس إبراء بخلاف لو بغير كأداء مات والدين مؤجّل حلّ لأنّ ذمّته خربت الحي يحلّ يرتفق بالأجل وإنما يخيّر المطالبة صحيحًا بيناه فيما تقدّم كون لازما القدر والجنس والصفة شرط وهو الدائن معرفة عينه لتفاوت الناس استيفاء تشديدًا وتسهيلًا يشترط رضاه محض التزام يوضع قواعد المعاقدات رضا المدين معرفته لجواز التبرع بأداء دين إذنه ومعرفته غرم لصاحبه رجع غرمه للدين للضامن فيهما صرف ماله منفعة الغير المختار الإقناع |
الديون المستقرَّةِ فِي الذَّمَّةِ إذا عُلِمَ قدْرُهَا أن يكون بالغا فلا يصح من صبى ٤- أن يكون عاقلاً فلا يصح من مجنون شروط المضمون ويشترط في المضمون كونه حقًّا ثابتا حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة ويشترط في الديون المضمونة أن تكون لازمة وقول المصنف المستقرة في الذمة ليس بقيد بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقرة كالمهر قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار وصحة الضمان في الديون مشروطةٌ بما إذا علم الضامن قدرها وجنسها وصفتها لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبه البيع والإجارة ولا بد أن يكون معينا فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين شروط الصيغة وشرط في الصيغة للضّمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على فلان أو تكفلت ببدنه ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما ولا بتعليق ولا بتوقيت ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم صح للحاجة كضمان حال مؤجّلًا بأجل معلوم ويثبت الأجل في حق الضامن ويصح ضمان المؤجل حالا ولا يلزم الضّامن تعجيل المضمون - وإن التزمه حالا ـ كما التزمه الأصيل۱ 1 أي كَمَا الْتَزَمَهُ الأَصِيلُ مؤجلاً فيبقى الأجل في حق الضامن تبعًا للأصيل الصف الثاني الثانوى ولصاحب الحقِّ مُطالبةُ منْ شاءَ من الضَّامِنِ والمضمونِ عَنْهُ إِذا كان الضَّمَانُ على ما بَيَّنَّا وإذا غَرِمَ الضَّامِنُ رجعَ على المضمونِ عنهُ إِذا كانَ الضّمانُ والقضاء بإذنه ما يترتب على الضمان الصحيح ولصاحب الحق ولو وارثا مطالبة من شاء من الضامن ولو متبرعًا والمضمون عنه بأن يطالبهما جميعًا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه ولو برئ الأصيل من الدين برئ الضامن منه ولا عكس في إبراء الضامن بخلاف ما لو برئ الضامن بغير إبراء كأداء ولو مات أحدهما والدين مؤجّل حلّ عليه لأنّ ذمّته خربت بخلاف الحي فلا يحلّ عليه لأنه يرتفق بالأجل وإنما يخيّر في المطالبة إذا كان الضمان صحيحًا على ما بيناه فيما تقدّم من كون الدين لازما معلوم القدر والجنس والصفة شرط المضمون له وشرط في المضمون له - وهو الدائن - معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدًا وتسهيلًا ولا يشترط رضاه لأنّ الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات ولا رضا المضمون عنه وهو المدين ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته وإذا غرم الضامن الحق لصاحبه رجع بما غرمه على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء للدين بإذنه المضمون عنه - للضامن فيهما لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه المختار من الإقناع |
|