| وهذا إجمال تفصيله ما يلي ١- التيسير سمة الأمة الإسلامية يؤخذ من قوله إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ضعف القول بوجوب حفر موضع البول الأرض إذا أصابته نجاسة بول ونحوه إذ لو وجب الحفر لزال معنى ولصاروا مُعَسِّرِين بل الواجب فيها إِذا تَنَجَّسَت أَن يُصَبَّ عليها ماء يَغْمُرُها حتى تزول منها النجاسة استدل الجمهور بقوله هَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا على أنَّ إزالة لا تجوز إلا بالماء وقال أبو حنيفة يجوز الثوب والبدن بكل مائع كالخل وغيره ٢- كيف تطهر تنجست اختلف العلماء في كيفية تطهير عند إصابتها بالنجاسة فالأحناف يرون أنه أصابت رطبة كالبول فإن كانت رخوة صُبَّ الماء حتّى يتسرب وإذا لم يبق وجهها شيء وتسرب حكم بطهارتها وإنْ صلبة حُفِرَ مكان واستدلوا ببعض روايات الحديث كما الدارقطني احفروا مكانه ثم صُبوا عليه أما فيرون أنَّه وأنَّ بصب أو - أحكام استنبطها بهذا المتنجسة يُطَهِّرهَا الجفاف بالريح الشمس خلافًا لبعض الحنفية القائلين بأنهما يحيلان الشيء المتنجس عن حالة إلى الطهارة فتح المبدي |
وهذا إجمال تفصيله ما يلي ١- التيسير سمة الأمة الإسلامية يؤخذ من قوله إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ضعف القول بوجوب حفر موضع البول من الأرض إذا أصابته نجاسة من بول ونحوه إذ لو وجب الحفر لزال معنى التيسير ولصاروا مُعَسِّرِين بل الواجب فيها إِذا تَنَجَّسَت أَن يُصَبَّ عليها ماء يَغْمُرُها حتى تزول منها النجاسة استدل الجمهور بقوله هَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ على أنَّ إزالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء وقال أبو حنيفة يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع كالخل وغيره ٢- كيف تطهر الأرض إذا تنجست اختلف العلماء في كيفية تطهير الأرض عند إصابتها بالنجاسة فالأحناف يرون أنه إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة كالبول فإن كانت الأرض رخوة صُبَّ عليها الماء حتّى يتسرب فيها وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسرب الماء حكم بطهارتها وإنْ كانت صلبة حُفِرَ مكان النجاسة واستدلوا ببعض روايات الحديث كما عند الدارقطني احفروا مكانه ثم صُبوا عليه ذُنُوبًا أما الجمهور فيرون أنَّه لا حفر وأنَّ الأرض تطهر بصب الماء عليها صلبة كانت أو رخوة - أحكام استنبطها العلماء من الحديث استدل الجمهور بهذا الحديث على أنَّ الأرض المتنجسة لا يُطَهِّرهَا إلا الماء لا الجفاف بالريح أو الشمس خلافًا لبعض الحنفية القائلين بأنهما يحيلان الشيء المتنجس عن حالة النجاسة إلى الطهارة فتح المبدي |
|