Previous Page | Next Page

٣-
ماء
النهر
أي
الحلو
٤-
البئر
ه
العين
٦-
الثلج
وهو
ما
نزل
من
السماء
مائعا
ثم
تجمد
البرد
جامدًا
تحول
إلى
على
الأرض
وهذه
المياه
يجوز
التطهر
بكل
واحد
منها
انفراده
أو
مع
غيره
حتى
لو
جمعت
كلها
جاز
بها
أقسام
باعتبار
وصفها
وحكمها
السبعة
السابق
بيانها
تنقسم
حيث
جواز
وعدمه
يلي
۱
-
الماء
المطلق
يطلق
عليه
اسم
دون
إضافة
لفظ
آخر
أما
الذي
يذكر
معه
ولا
يمكن
حذفه
والاستغناء
عنه
كماء
الورد
وماء
العنب
فلا
يعتبر
ماءً
مطلقا
وإنما
مقيدًا
بقيد
لازم
حكم
أنه
طهور
طاهر
في
نفسه
مُطهر
لغيره
غير
مكروه
استعماله
البدن
كالوضوء
والغسل
وإزالة
النجاسة
وحكم
المقيد
مطهر
رفع
الحدث
٢
المستعمل
و
المتغير
الوضوء
ا
إزالة
نجس
عن
الثوب
حكمه



٣- ماء النهر أي الحلو
٤- ماء البئر
ه ماء العين
٦- ماء الثلج وهو ما نزل من السماء مائعا ثم تجمد
ماء البرد وهو ما نزل من السماء جامدًا ثم تحول إلى ماء على الأرض
وهذه المياه يجوز التطهر بكل واحد منها على انفراده أو مع غيره حتى لو
جمعت كلها جاز التطهر بها
أقسام المياه باعتبار وصفها وحكمها
المياه السبعة السابق بيانها تنقسم من حيث جواز التطهر بها وعدمه إلى ما يلي ۱ - الماء المطلق وهو ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافة لفظ آخر أما الماء الذي يذكر معه لفظ آخر ولا يمكن حذفه والاستغناء عنه كماء الورد وماء العنب فلا يعتبر ماءً مطلقا وإنما مقيدًا بقيد لازم
حكم المطلق أنه طهور أي طاهر في نفسه مُطهر لغيره غير مكروه استعماله
في البدن كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة
وحكم المقيد أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره في رفع الحدث
٢ - الماء المستعمل و المتغير
الماء المستعمل وهو الماء المستعمل في رفع الحدث كماء الوضوء والغسل ا
أو في إزالة نجس عن البدن أو الثوب
حكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره