Previous Page | Next Page

حكم
الإناء
المضبب
الضبة
قطعة
من
ذهب
أو
فضة
غيرهما
تُتَّخَذُ
لإصلاح
خلل
في
ويحرم
استعمال
واتخاذ
بضبة
كبيرة
إذا
كانت
للزينة
لما
فيها
الخيلاء
وكسر
قلوب
الفقراء
فإن
لغرض
الإصلاح
جاز
مع
الكراهة
وإن
صغيرة
عرفًا
كرهت
للحاجة
فلا
تكره
أما
ضبة
الذهب
فحرام
مطلقاً
لأن
أشد
ومن
هنا
للرجل
التختم
بالفضة
دون
تعريفه
فصل
السواك
لغة
الدلك
والآلة
نفسها
وشرعا
عود
أراك
ونحوه
-
كالفرشاة
ـ
الأسنان
وما
حولها
لإذهاب
التغير
بنية
حكمه
مستحب
كل
حال
وفي
زمان
المواظبته
له
عليه
ولا
يكره
إلا
بعد
الزوال
أي
زوال
الشمس
عن
وسط
السماء
وميلها
إلى
جهة
الغروب
للصائم
فرضًا
نفلا
وتزول
بغروب



حكم الإناء المضبب
الضبة قطعة من ذهب أو فضة أو غيرهما تُتَّخَذُ لإصلاح خلل في الإناء ويحرم استعمال واتخاذ الإناء المضبب بضبة من فضة كبيرة إذا كانت للزينة لما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإن كانت كبيرة لغرض الإصلاح جاز مع الكراهة وإن كانت صغيرة عرفًا للزينة كرهت وإن كانت للحاجة فلا
تكره
أما ضبة الذهب فحرام مطلقاً لأن الخيلاء في الذهب أشد ومن هنا جاز للرجل التختم بالفضة دون الذهب
تعريفه
فصل في السواك
لغة الدلك والآلة نفسها
وشرعا استعمال عود من أراك ونحوه - كالفرشاة ـ في الأسنان وما حولها
لإذهاب التغير بنية
حكمه السواك مستحب في كل حال وفي كل زمان المواظبته له عليه ولا يكره إلا بعد الزوال - أي زوال الشمس عن وسط السماء وميلها إلى جهة الغروب للصائم فرضًا أو نفلا وتزول الكراهة بغروب الشمس