| ٢ - نصاب الفضة الوَرِق مائتا درهم وهي ما تساوي ٥٩٥ جراما بسعر يوم الوجوب وفيها ربع العشر وما زاد على المائتي فبحسابه ولا يجب في الحلي المباح زكاة تنبيه هذه الأحكام لا تعني أن الزكاة تجب إلا من ملك ذهبا و فضة النقود فقط بل غير ذلك الأوراق النقدية والعملات كالجنيه والريال والدولار وغير وبما تقدر الآن الذهب لأن هو الأصل التعامل ولأنه كان العهد النبوي أساس المعاملات كما أَنَّ هي لذا نقول بأنَّ مالا ينظر إلى سعر جرام إخراجه للزكاة ثم يضربه مقدار النصاب ٨٥ ويكون الناتج الذي لو ملكه وجب عليه يخرج منه فيدفع وقتها ٢٥ أو بعبارة أخرى عن كل ألف جنيه خمسة وعشرين جنيها بشرط يكون ماله قد بلغ الزروع والثمار أما فتجب فيها بخمسة شروط ۱ الإسلام الملك التام الزرع الأشياء التي جرت العادة يتولى الآدميون زراعتها وإن نبتت بنفسها فلا |
٢ - نصاب الفضة نصاب الفضة الوَرِق مائتا درهم وهي ما تساوي ٥٩٥ جراما بسعر يوم الوجوب وفيها ربع العشر وما زاد على المائتي درهم فبحسابه ولا يجب في الحلي المباح زكاة تنبيه هذه الأحكام لا تعني أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك ذهبا و فضة من النقود فقط بل تجب الزكاة على من ملك غير ذلك من الأوراق النقدية والعملات كالجنيه والريال والدولار وغير ذلك وبما أن هذه الأوراق النقدية تقدر الآن بسعر الذهب لأن الذهب هو الأصل في التعامل ولأنه كان في العهد النبوي هو أساس المعاملات كما أَنَّ الأوراق النقدية الآن هي أساس المعاملات لذا نقول بأنَّ من ملك مالا ينظر إلى سعر جرام الذهب يوم إخراجه للزكاة ثم يضربه في مقدار النصاب ٨٥ جراما ويكون الناتج هو النصاب الذي لو ملكه وجب عليه أن يخرج منه الزكاة فيدفع وقتها ربع العشر ٢٥ أو بعبارة أخرى يخرج عن كل ألف جنيه خمسة وعشرين جنيها بشرط أن يكون ماله قد بلغ النصاب زكاة الزروع والثمار أما الزروع فتجب الزكاة فيها بخمسة شروط ۱ - الإسلام ٢ - الملك التام - أن يكون الزرع من الأشياء التي جرت العادة أن يتولى الآدميون زراعتها وإن نبتت بنفسها فلا تجب الزكاة فيها |
|