Previous Page | Next Page

والكفَّارةُ
عتق
رقبة
مؤمنة
فإن
لم
يجد
فصيامُ
شَهرين
متتابعين
أمسكهن
زمنا
يسع
طلاقهن
فعائد
منهن
فيلزمه
أربع
كفارات
ظاهر
بأربع
كلمات
صار
عائدا
من
كل
واحدة
الثلاث
الأول
ولزمه
ثلاث
وأما
الرابعة
فارقها
عقب
ظهارها
فلا
كفارة
عليه
فيها
وإلا
فعليه
خصال
الكفارة
والكفارة
مأخوذة
الكفر
وهو
الستر
لسترها
للذنب
تخفيفًا
الله
تعالى
وسمي
الزارع
كافرا
لأنه
يستر
البذر
وتنقسم
إلى
نوعين
مخيرة
في
أولها
ومرتبة
آخرها
وهي
اليمين
كلها
القتل
والجماع
نهار
رمضان
والظهار
والكلام
الآن
الظهار
وخصالها
ثلاثة
للآية
الكريمة
فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ
مِن
قَبْلِ
أَن
يَتَمَاساً
"
ثم
شرع
الخصلة
الثانية
فقال
يعتقها
بأن
عجز
عنها
حسًا
أو
شرعًا
فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعين
ويعتبر
الشهران
بالهلال
ولو
نقصًا
ويكون
صومهما
بنية
لكل
يوم
منهما
كما
هو
معلوم
صوم
الفرض
ويجب
تبييت
النية
ولا
يشترط
نية
التتابع
اكتفاء
بالتتابع
الفعلي
بدأ
بالصوم
أثناء
شهر
حسب
الشهر
بعده
وأتم
الثالث
ثلاثين
يوما
ويفوت
بفوات
بلا
عذر
كان
اليوم
الأخير
أما
إذا
فات
بعذر
كجنون
يضر
ينافي
الصوم
كمرض
مسوغ
للفطر
ضر
لأن
المرض
لا
1
غير
موجودة
زماننا
سورة
المجادلة
الآية
٣
۳
فإِنْ
لَم
يَسْتطعْ
فَإِطْعَامُ
سَتِّينَ
مِسكِينًا
لِكُلِّ
مِسْكِينٍ
مُدٌ
وَلَا
يَحِلُّ
لِلْمَظَاهِرِ
وَطُؤُهَا
يُكَفِّر
الثالثة
يستطع
أي
المتتابع
لهرم
لمرض
يدوم
شهرين
ظناً
مستفادًا
العادة
مثله
قول
الأطباء
لمشقة
شديدة
كانت
المشقة
لشبق
شدة
الغلمة
شهوة
الوطء
خوف
زيادة
مرض
فإطعام
ستين
مسكينًا
السابقة
فقيرًا
أسوأ
حالا
منه
ويكفي
البعض
مساكين
والبعض
فقراء
ويصرف
للستين
المذكورين
مدًا
مسكين
مد
كأن
يضعها
بين
أيديهم
ويملكها
لهم
بالسوية
يطلق
فإذا
قبلوا
ذلك
أجزأ
على
الصحيح
فلو
فاوت
بينهم
بتمليك
واحد
مدين
وآخر
مدا
نصف
يجزه
قال
خذوه
ونوى
تفاوتوا
إلا
ما
يتبين
معه
أخذ
آخر
وهكذا
وجنس
الأمداد
جنس
الحب
الذي
يكون
فطرة
فيخرج
غالب
قوت
بلد
المكفر
يجزيء
نحو
الدقيق
والسويق
والخبز
واللبن
ويجزىء
الأقط
يجزىء
الفطرة
وجوب
التكفير
قبل
يحل
للمظاهر
ظهارًا
مطلقًا
وطؤها
زوجته
التي
منها
حتى
يكفر
لقوله
يَتَمَاسا
ل
ويقدر
أن
يتماسا
الإطعام
حملا
للمطلق
المقيد
لاتحاد
الواقعة
ويصح
المؤقت
ويقع
مؤقتًا
وعليه
إنما
يحصل
العود
فيه
بالوطء
المدة
الحل
منتظر
بعد
فالإمساك
يحتمل
لانتظار
أوالوطء
والأصل
براءته
وكالتكفير
مضي
الوقت
لانتهائه
بها
۱
اللبن
المجفف
منزوع
الدسم
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



والكفَّارةُ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيامُ شَهرين متتابعين
فإن أمسكهن زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات فإن ظاهر منهن بأربع كلمات صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات وأما
الرابعة فإن فارقها عقب ظهارها فلا كفارة عليه فيها وإلا فعليه كفارة
خصال الكفارة
والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لسترها للذنب تخفيفًا من الله تعالى وسمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر وتنقسم الكفارة إلى نوعين مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهي كفارة اليمين ومرتبة في كلها وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان والظهار والكلام الآن في كفارة الظهار وخصالها ثلاثة الأول عتق رقبة مؤمنة للآية الكريمة فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً "
ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال فإن لم يجد رقبة يعتقها بأن عجز عنها حسًا أو شرعًا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعين " للآية الكريمة ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقصًا ويكون صومهما بنية الكفارة لكل يوم منهما كما هو معلوم في صوم الفرض ويجب تبييت النية كما في صوم رمضان ولا يشترط نية التتابع اكتفاء بالتتابع الفعلي فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين يوما ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر ولو كان اليوم الأخير أما إذا فات بعذر فإن كان كجنون لم يضر لأنه ينافي الصوم أو كمرض مسوغ للفطر ضر لأن المرض لا ينافي الصوم
1 وهي غير موجودة في زماننا
سورة المجادلة من الآية ٣
۳ سورة المجادلة من الآية ٣
فإِنْ لَم يَسْتطعْ فَإِطْعَامُ سَتِّينَ مِسكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَظَاهِرِ وَطُؤُهَا
يُكَفِّر
ثم شرع في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال فإن لم يستطع أي الصوم المتتابع لهرم أو لمرض يدوم شهرين ظناً مستفادًا من العادة في مثله أو من قول الأطباء أو لمشقة شديدة ولو كانت المشقة لشبق وهو شدة الغلمة أي شهوة الوطء أو خوف زيادة مرض فإطعام ستين مسكينًا للآية السابقة أو فقيرًا لأنه أسوأ حالا منه ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء ويصرف للستين المذكورين ستين مدًا لكل مسكين مد كأن يضعها بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح فلو فاوت بينهم بتمليك واحد مدين وآخر مدا أو نصف مد لم يجزه ولو قال خذوه ونوى بالسوية أجزأ فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مد واحد ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر وهكذا وجنس الأمداد من جنس الحب الذي يكون فطرة فيخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزيء نحو الدقيق والسويق والخبز واللبن ويجزىء الأقط كما يجزىء في الفطرة
وجوب التكفير قبل الوطء
ولا يحل للمظاهر ظهارًا مطلقًا وطؤها أي زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا ل ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة ويصح الظهار المؤقت ويقع مؤقتًا وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطء في المدة لأن الحل منتظر بعد المدة فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أوالوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة وكالتكفير مضي الوقت لانتهائه بها ۱ الأقط اللبن المجفف منزوع الدسم سورة المجادلة الآية ٣
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع