Previous Page | Next Page

والمطلقة
قبل
الدخول
بها
لا
عدة
عليها
فصل
ويجب
للمُعتَدَّةِ
الرَّجعِيَّةِ
السُّكْنَى
والنفقة
ويجبُ
للبَائِنِ
السُّكني
دون
النفقة
وقوله
تعالى
إن
أرتبته
معناه
لم
تعرفوا
ما
تعتد
به
التي
يئست
من
ذوات
الأقراء
فإن
طلقت
في
أثناء
شهر
كملته
الرابع
ثلاثين
يوما
سواء
أكان
الشهر
تاما
أم
ناقصا
المطلقة
لقوله
﴿يَأَيُّهَا
الَّذِينَ
ءَامَنُوا
إِذَا
نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَتِ
ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن
قَبْلِ
أَن
تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا
لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ
مِنْ
عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَها
والمعنى
فيه
عدم
اشتغال
رحمها
بما
يوجب
استبراءه
1
فيما
يجب
للمعتدة
وعليها
أكانت
بائنا
رجعية
للرجعية
وقد
بدأ
بالقسم
الثاني
فقال
الرجعية
ولو
حائلا
السكنى
والكسوة
وسائر
حقوق
الزوجية
إلا
آلة
تنظيف
لبقاء
حبس
النكاح
وسلطنته
ولهذا
يسقط
بنشوزها
للبائن
ثم
شرع
القسم
الأول
الحائل
بخلع
أو
ثلاث
غير
نشوز
فلا
سكنى
لمن
أبانها
ناشزة
نشزت
العدة
عادت
إلى
الطاعة
۱
سورة
الأحزاب
الآية
٤٩
الصف
الثالث
الثانوى
أن
تكون
حاملا
ويَجِبُ
على
المتوَفَّى
عنها
زوجُهَا
الإِحْدَادُ
وهو
الامتِنَاعُ
مِنَ
الزينة
والطيب
استثنى
ذلك
قوله
البائن
بولد
يلحق
الزوج
فيجب
لها
بسبب
الحمل
أظهر
القولين
كان
سقط
عند
عدمه
إذا
توافقا
شهد
أربع
نسوة
تنشر
فيها
وجب
بناء
الأظهر
المتقدم
وخرج
بقيد
المعتدة
عن
وفاة
نفقة
وإن
كانت
لخبر
اليس
للحامل
المتوفى
زوجها
ولأنها
بانت
بالوفاة
والقريب
تسقط
مؤنته
وإنما
لو
توفي
بعد
بينونتها
لأنها
وجبت
الوفاة
فاغتفر
بقاؤها
الدوام
لأنه
أقوى
الابتداء
المتوفي
الإحداد
الصحيحين
يحل
لامرأة
تؤمن
بالله
واليوم
الآخر
تحد
ميت
فوق
زوج
أربعة
أشهر
وعشرا
أي
فيحل
عليه
للإجماع
إرادته
والتقيد
بإيمان
المرأة
جري
الغالب
تعريف
ـ
أحد
ويقال
الحداد
حد
لغة
المنع
واصطلاحًا
الامتناع
البدن
بحلي
ذهب
فضة
كبيرًا
كالخلخال
والسوار
صغيرًا
كالخاتم
والقرط
لما
روى
أبو
داود
والنسائي
بإسناد
حسن
النبي
صلى
الله
وسلم
قال
تلبس
الحلي
ولا
تكتحل
تختضب
حرم
زينة
و
استعمال
الطيب
بدن
ثوب
عطية
كنا
ننهى
نُحِدَّ
وأن
نكتحل
نتطيب
نلبس
ثوبًا
مصبوعًا
رواه
الدارقطني
صحيح
المختار
الإقناع



والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها فصل ويجب للمُعتَدَّةِ الرَّجعِيَّةِ السُّكْنَى والنفقة ويجبُ للبَائِنِ السُّكني دون النفقة
وقوله تعالى إن أرتبته معناه إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست من ذوات الأقراء فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين يوما سواء أكان الشهر تاما أم ناقصا
عدة المطلقة قبل الدخول بها
والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها والمعنى فيه عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه
1
فصل فيما يجب للمعتدة وعليها سواء أكانت بائنا أم رجعية
ما يجب للرجعية
وقد بدأ بالقسم الثاني فقال ويجب للمعتدة الرجعية ولو حائلا السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية إلا آلة تنظيف لبقاء حبس النكاح وسلطنته ولهذا يسقط بنشوزها ما يجب للبائن
ثم شرع في القسم الأول فقال ويجب للبائن الحائل بخلع أو ثلاث في غير نشوز السكنى دون النفقة فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إن عادت إلى الطاعة
۱ سورة الأحزاب الآية ٤٩
الصف الثالث الثانوى
إلا أن تكون حاملا ويَجِبُ على المتوَفَّى عنها زوجُهَا الإِحْدَادُ وهو الامتِنَاعُ مِنَ
الزينة والطيب
ثم استثنى من ذلك قوله إلا أن تكون البائن حاملا بولد يلحق الزوج فيجب لها من النفقة بسبب الحمل على أظهر القولين ما كان سقط عند عدمه إذا توافقا على الحمل أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشر في العدة فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وإن كانت حاملا لخبر اليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء ما يجب على المتوفي عنها زوجها
1
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فيحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته والتقيد بإيمان المرأة جري على الغالب تعريف الإحداد
وهو أي الإحداد ـ من أحد ويقال فيه الحداد من حد ـ لغة المنع واصطلاحًا الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضة سواء كان كبيرًا كالخلخال والسوار أم صغيرًا كالخاتم والقرط لما روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب وإنما حرم ذلك لأنه زينة و الامتناع من استعمال الطيب في بدن أو ثوب لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبًا مصبوعًا ۱ رواه الدارقطني بإسناد صحيح
المختار من الإقناع