Previous Page | Next Page

فصل
في
حد
شارب
الخمر
ومن
شرب
خمرًا
أو
شرابًا
مُسكِرًا
يُحدُّ
أربعينَ
المسكر
من
خمر
وغيره
وشربه
كبائر
المحرمات
1
والأصل
تحريمه
قوله
تعالى
﴿إِنَّمَا
والميسر
وانعقد
الإجماع
على
تحريم
وكان
المسلمون
يشربونها
صدر
الإسلام
تحريمها
السنة
الثالثة
الهجرة
بعد
أحد
وقيل
بل
كان
المباح
الشرب
لا
ما
ينتهي
إلى
السكر
المزيل
للعقل
فإنه
حرام
كل
ملة
معنى
والخمر
عصير
العنب
واختلف
أصحابنا
وقوع
اسم
الأنبذة
هل
هو
حقيقة
قال
المزني
وجماعة
نعم
لأن
الاشتراك
بالصفة
يقتضي
الاسم
وهو
قياس
اللغة
جائز
عند
الأكثرين
ظاهر
الأحاديث
ونسب
الرافعي
الأكثر
أنه
يقع
عليها
إلا
مجازا
أما
التحريم
والحد
فكالخمر
وشروطه
أي
المكلفين
الملتزم
للأحكام
مختارا
لغير
الضرورة
عالما
بالتحريم
خمرا
وهي
المتخذة
كما
مر
شرابا
مسكرا
غير
كالأنبذة
تمر
رطب
زبيب
شعير
ذرة
نحو
ذلك
يحد
أربعين
جلدة
لما
مسلم
عن
أنس
النبي
صلى
الله
عليه
وسلم
يضرب
بالجريد
والنعال
۱
سورة
المائدة
الآية
۹۰
الصف
الثالث
الثانوى
ضابط
معني
شراب
أسكر
كثيره
حرم
وقليله
وحد
شاربه
الصحيحين
عائشة
فهو
وروى
مسكر
وكل
وإنما
القليل
إن
يسكر
حسما
لمادة
الفساد
تقبيل
الأجنبية
والخلوة
بها
لإفضائه
الوطء
المحرم
ولحديث
فاجلدوه
وقيس
به
النبيذ
ولو
السكران
الإصحاء
كنت
مكرها
أم
لم
أعلم
أن
الذي
شربته
مسکرا
صدق
بیمینه
قرب
إسلامه
فقال
جهلت
لأنه
قد
يخفى
يدرأ
بالشبهات
ولا
فرق
بين
نشأ
بلاد
علمت
ولكن
الحد
بشربها
حقه
إذا
علم
يمتنع
التداوي
بالخمر
ويحرم
تناول
لدواء
وعطش
الدواء
فلأنه
سئل
إنه
ليس
بدواء
ولكنه
داء
والمعنى
سبحانه
وتعالى
سلب
منافعها
حينما
حرمها
وما
دل
القرآن
فيها
منافع
للناس
إنما
قبل
وإن
سلم
بقاء
المنفعة
فتحريمها
مقطوع
وحصول
الشفاء
مظنون
فلا
يقوى
إزالة
المقطوع
وأما
للعطش
يزيله
يزيده
طبعها
حار
يابس
قاله
أهل
الطب
رواه
الحاكم
المختار
الإقناع



فصل في حد شارب الخمر
ومن شرب خمرًا أو شرابًا مُسكِرًا يُحدُّ أربعينَ
فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره
وشربه من كبائر المحرمات
1
والأصل في تحريمه قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الخمر والميسر وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه حرام في كل ملة
معنى الخمر
والخمر المسكر من عصير العنب واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة هل هو حقيقة قال المزني وجماعة نعم لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم
والحد فكالخمر حد الخمر وشروطه
ومن شرب أي من المكلفين الملتزم للأحكام مختارا لغير الضرورة عالما بالتحريم خمرا وهي المتخذة من عصير العنب كما مر أو شرب شرابا مسكرا غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك يحد أربعين جلدة لما في مسلم عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين
۱ سورة المائدة الآية ۹۰
الصف الثالث الثانوى
1
ضابط معني الخمر
كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله وحد شاربه لما في الصحيحين عن عائشة أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام وروى مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وإنما حرم القليل وحد شاربه إن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء المحرم ولحديث من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ ولو قال السكران بعد الإصحاء كنت مكرها أو أم لم أعلم أن الذي شربته مسکرا صدق بیمینه ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهات ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أم لا ولو قال علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها حد لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع
التداوي بالخمر
ويحرم تناول الخمر لدواء وعطش أما تحريم الدواء بها فلأنه لما سئل عن التداوي بها قال إنه ليس بدواء ولكنه داء والمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلب الخمر منافعها حينما حرمها وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وأما تحريمها للعطش فلأنه لا يزيله بل يزيده لأن طبعها حار يابس كما قاله أهل
الطب ۱ رواه الحاكم
المختار من الإقناع