| فإنْ قَتلوا وأخذُوا المالَ قُتِلُوا وصُلِبُوا وإنْ أخَذُوا المال ولم يَقْتُلُوا تقطَّع أيديهم وأرجُلُهم من خلاف فإن أخافوا السَّبيل يأخذوا مالا حُبِسُوا وَعُزِّرُوا أشار إلى القسم الثاني بقوله قتلوا وأخذوا المقدر بنصاب السرقة وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة حتما وصلبوا زيادة في التنكيل ويكون صلبهم بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والغرض قتلهم بهم وزجر غيرهم ثم الثالث وإن أخذوا سرقة بلا شبهة حرز مما مر بيانه يقتلوا تقطع بطلب المالك وأرجلهم بأن اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد عادوا قطعهما ثانيا قطعت لقوله تعالى ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ وقطعت للمال كالسرقة وقيل للمحاربة قيل للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة ثانية قال العمراني وهو أشبه الرابع السبيل أي الطريق بوقوفهم المارة منهم أحدا حبسوا غير موضعهم أحوط وأبلغ الزجر والإيحاش كما أقره وعزروا بما يراه الإمام ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا فيها ولا كفارة ومَن تَابَ مِنْهم قَبلَ القدرَةِ عليه سقطتْ عنه الحدودُ وأُخِذَ بالحُقوقِ وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال المعنى أن إن يصلبوا مع ذلك اقتصروا أخذ ينفوا الأرض أرعبوا شيئا فحمل كلمة التنويع التخيير قوله وَقَالُوا كُونُوا هُودًا نَصَرَىٰ حكم تاب قبل القدرة ومن الظفر به سقطت الحدود العقوبات التي تخص القاطع تحتم القتل والصلب وقطع لآية إلا الذين تابوا تقدروا المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى طولب بالحقوق بباقيها فلا يسقط عن غيره بالتوبة قود مال باقي زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة لم تفصل بين التوبة وما بعدها بخلاف قاطع 1 سورة المائدة ٣٣ الصف الثانوى ۱ البقرة ١٣٥ المختار الإقناع |
فإنْ قَتلوا وأخذُوا المالَ قُتِلُوا وصُلِبُوا وإنْ أخَذُوا المال ولم يَقْتُلُوا تقطَّع أيديهم وأرجُلُهم من خلاف فإن أخافوا السَّبيل ولم يأخذوا مالا ولم يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزِّرُوا أشار إلى القسم الثاني بقوله فإن قتلوا وأخذوا المال المقدر بنصاب السرقة وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة قتلوا حتما وصلبوا زيادة في التنكيل ويكون صلبهم بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والغرض من صلبهم بعد قتلهم التنكيل بهم وزجر غيرهم ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله وإن أخذوا المال المقدر بنصاب سرقة بلا شبهة من حرز مما مر بيانه في السرقة ولم يقتلوا تقطع بطلب من المالك أيديهم وأرجلهم من خلاف بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد فإن عادوا بعد قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى لقوله تعالى ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل للمال وقيل للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله فإن أخافوا السبيل أي الطريق بوقوفهم ولم يأخذوا مالا من المارة ولم يقتلوا منهم أحدا حبسوا في غير موضعهم لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش كما أقره وعزروا بما يراه الإمام من ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة ومَن تَابَ مِنْهم قَبلَ القدرَةِ عليه سقطتْ عنه الحدودُ وأُخِذَ بالحُقوقِ وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ حكم من تاب منهم قبل القدرة عليه ومن تاب منهم قبل القدرة عليه أي قبل الظفر به سقطت عنه الحدود أي العقوبات التي تخص القاطع من تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل لآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وأخذوا من المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى طولب بالحقوق أي بباقيها فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق 1 سورة المائدة الآية ٣٣ الصف الثالث الثانوى ۱ سورة البقرة الآية ١٣٥ المختار من الإقناع |
|