| وَالعَقْلُ والذُّكُوريةُ وَالصَّحةُ والطَّاقةُ عَلَى الْقِتالِ و الثالثة - العقل فلا جهاد على صبي ومجنون لعدم تكليفهما ولقوله تعالى لَيْسَ الضُّعَفَاءِ وَلَا الْمَرْضَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حرج قيل هم الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المجانين عقولهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم أحد وأجازه في الخندق" 1 الرابعة الذكورة امرأة لضعفها يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ" وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء والخنثى كالمرأة لعائشة وقد سألته الجهاد لكن أفضل حج مبرور الخامسة الصحة مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته السادسة الطاقة القتال بالبدن والمال أعمى ولا ذي عرج بين ولو رجل واحدة لقوله الْأَعْمَى حَرَجٌ الْأَعْرَج الْمَرِيضِ حر عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح يسير لا يمنع المشي والعدو والهرب أقطع يد بكاملها معظم أصابعها بخلاف فاقد الأقل أصابع الرجلين أمكنه بغير أشل لأن مقصود البطش والنكاية وهو مفقود فيهما كلا منهما يتمكن من الضرب أهبة قتال نفقة سلاح وكذا مركوب سفر قصر فإن دونه عادم ۱ سورة التوبة الآية ۹۱ رواه البخاري ومسلم ۳ الأنفال ٦٥ ٤ 5 النور ٦١ الصف الثالث الثانوى لزمه قادرًا فاضل ذلك عن مؤنة تلزمه مؤنته كما الحج مرض بعد ما خرج فني زاده هلكت دابته فهو بالخيار أن يمضي حضر الوقعة جاز له الرجوع الصحيح إذا لم يمكنه الرمي بالحجارة فالأصح بها باب داره حوله سقط اعتبار المؤن والضابط الذي يعم سبق وغيره كل عذر منع وجوب كفقد زاد وراحلة إلا خوف طريق كفار لصوص مسلمين وجوبه الخوف يحتمل هذا السفر لبناء مصادمة المخاوف والدين الحال موسر يحرم وسفر غيره بإذن غريمه المؤجل وإن قرب الأجل ويحرم بسفر أبويه كانا الحي أحدهما فقط يجز بإذنه وجميع أصوله المسلمين كذلك وجد الأقرب منهم وأذن الكافر يجب استئذانه لتعلم فرض كفاية كطلب درجة الإفتاء إذن أصله أذن رب الدين ثم رجع خروجه وعلم بالرجوع وجب رجوعه يحضر وإلا حرم انصرافه الإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا ويشترط لوجوب أيضا يأمن نفسه وماله ولم تنكسر قلوب بل يجوز الثاني حال الكفار يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن ويكون حينئذ عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم يمكن علم قصد أنه أخذ قتل يعلم امتنع الاستسلام تأمن المرأة فاحشة أخذت ٤٥ المختار الإقناع |
وَالعَقْلُ والذُّكُوريةُ وَالصَّحةُ والطَّاقةُ عَلَى الْقِتالِ و الثالثة - العقل فلا جهاد على صبي ومجنون لعدم تكليفهما ولقوله تعالى لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حرج قيل هم الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المجانين لضعف عقولهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم أحد وأجازه في الخندق" 1 و الرابعة الذكورة فلا جهاد على امرأة لضعفها ولقوله تعالى يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ" وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء والخنثى كالمرأة ولقوله لعائشة وقد سألته في الجهاد لكن أفضل الجهاد حج مبرور و الخامسة - الصحة فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته و السادسة الطاقة على القتال بالبدن والمال فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عرج بين ولو في رجل واحدة لقوله تعالى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ و عَلَى الْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حر فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدو والهرب ولا على أقطع يد بكاملها أو معظم أصابعها بخلاف فاقد الأقل أو أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بين ولا على أشل يد أو معظم أصابعها لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية وهو مفقود فيهما لأن كلا منهما لا يتمكن من الضرب ولا أهبة قتال من نفقة ولا سلاح وكذا مركوب إن كان سفر قصر فإن كان دونه عادم ۱ سورة التوبة الآية ۹۱ رواه البخاري ومسلم ۳ سورة الأنفال الآية ٦٥ ٤ رواه البخاري 5 سورة النور الآية ٦١ الصف الثالث الثانوى لزمه إن كان قادرًا على المشي فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج ولو مرض بعد ما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته فهو بالخيار بين أن ينصرف أو يمضي فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال فإن أمكنه الرمي بالحجارة فالأصح الرمي بها ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن والضابط الذي يعم ما سبق وغيره كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا في خوف طريق من كفار أو من لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه لأن الخوف يحتمل في هذا السفر لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف والدين الحال على موسر يحرم على رجل سفر جهاد وسفر غيره إلا بإذن غريمه والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الأجل ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز إلا بإذنه وجميع أصوله المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب درجة الإفتاء بغير إذن أصله ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه لقوله تعالى الإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت ۱ سورة الأنفال الآية ٤٥ المختار من الإقناع |
|