| كتاب الطلاق فصل في وهو لغة حل القيد وشرعا عقد النكاح بلفظ ونحوه وعرفه النووي تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع دليله والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ معروف أو تشريح باحسن والسنة اليس شيء من الحلال أبغض إلى الله حكمة مشروعيته شرع عند استحالة استمرار العلاقة الزوجية بوصولها طريق مسدود بسبب خلاف استعصى على الحل أركان وأركانه خمسة صيغة ومحل زوجة وولاية وقصد ومطلق وشرط المطلق ولو بالتعليق شرطان ١- تكليف فلا يصح غير مكلف الخبر رفع القلم عن ثلاث إلا السكران فيصح منه مع أنه تغليظا عليه واختيار مكره لإطلاق خبر لا طلاق إغلاق أي إكراه ۱ المراد بالقصد الصريح قصد معنى اللفظ والمراد الكنائي إيقاع رواه البيهقى وأبو داود الصف الثالث الثانوى والطلاق ضربان صريح وكتابة فالصريح ثلاثة الفاظ والفِراقُ والسَّراحُ شروط الإكراه قدرة مُكره بكسر الراء تحقيق ما هدد به بولاية تغلب عاجلًا ظلما وعجز - بفتح دفعه يهرب وغيره وظنه إن امتنع حقق هدده ويحصل يتخويف بمحذور كضرب شديد نحو ذلك كحيس وكناية ثم المصنف الركن الثاني الصيغة بقوله فقط يحتمل ظاهره يحتاج نية لإيقاع فلو قال لم أنو يقبل فيحتاج لإيقاعه تنبيه أفهم كلام يقع بنية لفظ كذلك ولا بتحريك لسانه بكلمة إذا يرفع صوته بقدر يسمع نفسه سمعه وعدم المانع لأن هذا ليس بكلام ألفاظ اعتدال اشتق لاشتهاره وعرفًا و كذا الفراق والسراح السين منهما المشهور فيهما لورودهما القرآن بمعناه وأمثلة المشتق كطلقتك وأنت طالق وبا مطلقة أنت فليسا بصريحين بل كنابتان المصادر إنما تستعمل الأعيان توسعًا ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما المختار الإقناع ۱۵ |
كتاب الطلاق فصل في الطلاق وهو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح دليله والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ معروف أو تشريح باحسن والسنة كقوله اليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق حكمة مشروعيته شرع عند استحالة استمرار العلاقة الزوجية بوصولها إلى طريق مسدود بسبب خلاف استعصى على الحل أركان الطلاق وأركانه خمسة صيغة ومحل زوجة وولاية وقصد ومطلق وشرط في المطلق ولو بالتعليق شرطان ١- تكليف فلا يصح من غير مكلف الخبر رفع القلم عن ثلاث إلا السكران فيصح منه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه واختيار فلا يصح من مكره لإطلاق خبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه ۱ المراد بالقصد في الطلاق الصريح قصد معنى اللفظ والمراد بالقصد في الطلاق الكنائي قصد معنى اللفظ مع قصد إيقاع الطلاق رواه البيهقى وأبو داود الصف الثالث الثانوى والطلاق ضربان صريح وكتابة فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفِراقُ والسَّراحُ شروط الإكراه وشرط الإكراه قدرة مُكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب عاجلًا ظلما وعجز مكره - بفتح الراء عن دفعه يهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حقق ما هدده به ويحصل الإكراه يتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك كحيس صيغة الطلاق صريح وكناية ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو الصيغة - بقوله الطلاق ضربان فقط صريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فلا يحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وكناية وهو ما يحتمل الطلاق وغيره فيحتاج إلى نية لإيقاعه تنبيه أفهم كلام المصنف أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع سمعه وعدم المانع لأن هذا ليس بكلام ألفاظ الطلاق الصريح اعتدال فالصريح ثلاثة ألفاظ فقط الطلاق أي ما اشتق منه لاشتهاره فيه لغة وعرفًا و كذا الفراق والسراح بفتح السين أي ما اشتق منهما على المشهور فيهما لورودهما في القرآن بمعناه وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك وأنت طالق وبا مطلقة وبا طالق لا أنت طلاق والطلاق فليسا بصريحين بل كنابتان لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعًا ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما المختار من الإقناع ۱۵ |
|