Previous Page | Next Page

وما
شهد
به
قبل
العمى
وعلى
المضبوط
وَلَا
تُقبَلُ
شَهَادَةُ
جَارُ
لِنفسِهِ
نَفْعًا
نَافِعِ
عَنْهَا
ضَرَرًا
و
الموضع
الخامس
قوله
ساقط
في
بعض
النسخ
فمن
عد
المواضع
ستة
ذلك
ومن
عدها
خمسة
لم
يعد
ومعناه
أن
الأعمى
لو
تحمل
شهادة
فيما
يحتاج
للبصر
عروض
له
ثم
عمي
بعد
بما
تحمله
إن
كان
المشهود
وعليه
معروفي
الاسم
والنسب
لإمكان
الشهادة
عليهما
فيقول
أشهد
فلان
ابن
أقر
لفلان
بكذا
بخلاف
مجهولهما
أو
أحدهما
أخذا
من
مفهوم
الشرط
نعم
ويدهما
يد
عليه
يده
فشهد
الأولى
مطلقا
مع
تمييزه
خصمه
وفي
الثانية
بالمعروف
قبلت
شهادته
كما
بحثه
الزركشي
وصرح
أصل
الروضة
السادس
على
ما
تقدم
-
عنده
كأن
يقر
شخص
أذنه
بنحو
طلاق
مال
لشخص
معروف
فيتعلق
ويضبطه
حتى
يشهد
سمع
منه
عند
قاض
فتقبل
الصحيح
لحصول
العلم
بأنه
وله
يطأ
زوجته
اعتمادا
صوتها
للضرورة
ولأن
الوطء
يجوز
بالظن
ولا
اعتمادًا
كغيرها
خلافا
لما
الأذرعي
قبول
عليها
تقبل
جاز
لنفسه
نفعا
فترد
1
واحتج
لمنع
وأمثاله
بقوله
تعالى
ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ
عِندَ
اللَّهِ
واقومُ
الشُّهَدَةِ
وأدى
الاكرتابوا
"
والربية
حاصلة
هنا
وبقوله
صلى
الله
وسلم
الا
خصم
ظنين
والظنين
المتهم
لهذا
لا
دافع
عنها
أي
عن
نفسه
ضررا
كشهادة
عاقلة
بفسق
شهود
قتل
يحملونه
خطأ
شبه
عمد
وشهادة
۱
سورة
البقرة
الآية
۸
غرماء
مفلس
دين
آخر
ظهر
لأنهم
يدفعون
بها
ضرر
المزاحمة
وكيفية
الحسبة
الشهود
يجيئون
إلى
القاضي
ويقولون
نحن
نشهد
فأحضره
لنشهد
فإن
ابتدأوا
وقالوا
زنى
فهم
قذفة
فيه
الحسية
هل
تسمع
دعواها
وجهان
أوجههما
جرى
المقري
تبعا
للإسنوي
ونسبه
الإمام
للعراقيين
لأنه
حق
للمدعي
الحق
يأذن
الطلب
والإثبات
بل
أمر
الإعراض
والدفع
أمكن
والوجه
الثاني
ورجحه
البلقيني
أنها
ويجب
حمله
غير
حدود
هي
احتساب
الأجر
الفعل
وكانت
منصبًا
يتولاه
الدول
الإسلامية
رئيس
يشرف
الشئون
العامة
مراقبة
الأسعار
ومراعاة
الآداب
١٨٤
الصف
الثالث
الثانوى
المختار
الإقناع



وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط وَلَا تُقبَلُ شَهَادَةُ جَارُ لِنفسِهِ نَفْعًا وَلَا نَافِعِ عَنْهَا ضَرَرًا
و الموضع الخامس قوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عد ذلك ومن عدها خمسة لم يعد ذلك ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب لإمكان الشهادة عليهما فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف مجهولهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به في أصل الروضة في الثانية و الموضع السادس على ما تقدم - ما تحمله - على المضبوط عنده كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند قاض به فتقبل على الصحيح لحصول العلم بأنه المشهود عليه وله أن يطأ زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ولأن الوطء يجوز بالظن ولا يجوز له أن يشهد على زوجته اعتمادًا على صوتها كغيرها خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتمادًا على ذلك ولا تقبل شهادة جاز لنفسه نفعا فترد شهادته
1
واحتج لمنع قبول الشهادة في ذلك وأمثاله بقوله تعالى ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ واقومُ الشُّهَدَةِ وأدى الاكرتابوا " والربية حاصلة هنا وبقوله صلى الله عليه وسلم الا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم و لهذا لا تقبل شهادة دافع عنها أي عن نفسه ضررا كشهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد وشهادة ۱ سورة البقرة الآية ۸
غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليه لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدأوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة وما تقبل فيه شهادة الحسية هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه الإعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني - ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى

1 الحسبة هي احتساب الأجر على الفعل عند الله تعالى وكانت منصبًا يتولاه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشئون العامة من مراقبة الأسعار ومراعاة الآداب
١٨٤
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع