| MK ۱۹ | - أحوال النساء ١ الزوجة للزوجة أو الزوجات حالتان الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج مطلقاً لقوله تعالى ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ 1 مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ٢- الثمن وجود مطلقا فَإِن كَانَ لكُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تَرَكْم لهن ثلاث حالات بنات الصلب ١- النصف للواحدة المنفردة الابن وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الثلثان للاثنتين فصاعدًا كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الإرث بالتعصب مع ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِ كُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سورة الآية ۱ ۳ ۱۱ 4 ١١ ٥ |
MK ۱۹ | ۱۹ - أحوال النساء ١ - الزوجة للزوجة أو الزوجات حالتان - الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج مطلقاً لقوله تعالى ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ 1 مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ٢- الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج مطلقا لقوله تعالى ﴿ فَإِن كَانَ لكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْم لهن ثلاث حالات ٢- أحوال بنات الصلب ١- النصف للواحدة المنفردة عند عدم الابن لقوله تعالى وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ٢- الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم الابن لقوله تعالى فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ - الإرث بالتعصب مع وجود الابن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِ كُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ 1 سورة النساء الآية ۱ سورة النساء الآية ۱ ۳ سورة النساء الآية ۱۱ 4 سورة النساء الآية ١١ ٥ سورة النساء الآية ١١ |
|