| أحوال أولاد الأم ۳ 1 ۷ - السدس للواحد الثلث للاثنين لا يرثون شيئًا مع المنفرد ذكرا كان فصاعدا يستوي فيه الفرع الوارث مطلقا أو أنثى الذكور والإناث ولا الأصل الذكر الزوج الزوجة ۱ النصف عند عدم الربع وجود الزوجات تنفرد الثمن به الواحدة ويشترك الأكثر بنات الصلب للواحدة الثلثان للاثنتين الإرث بالتعصيب الابن المنفردة MK |
أحوال أولاد الأم ۳ 1 ۷ - ۳ السدس للواحد الثلث للاثنين لا يرثون شيئًا مع المنفرد ذكرا كان فصاعدا يستوي فيه الفرع الوارث مطلقا أو أنثى الذكور والإناث ولا مع الأصل الوارث الذكر أحوال الزوج أحوال الزوجة ۱ النصف عند عدم الفرع الوارث مطلقا الربع عند وجود الفرع 1 الوارث مطلقا أو الزوجات الربع عند عدم الفرع الوارث مطلقا تنفرد الثمن عند وجود الفرع به الواحدة ويشترك فيه الأكثر أحوال بنات 1 الصلب ۳ الوارث مطلقا تنفرد به الواحدة ويشترك فيه الأكثر ۳ النصف للواحدة الثلثان للاثنتين الإرث بالتعصيب فصاعدا عند عدم مع وجود الابن المنفردة الابن MK |
|