Previous Page | Next Page

MK
٣٦
|
كيفية
ميراث
العصبات
إن
انفرد
العاصب
أخذ
جميع
المال
وإن
كان
معه
أصحاب
فروض
ما
تبقى
بعد
الفروض
لم
يبق
له
شيء
فلا
إلا
الابن
يحجب
أبدًا
ويرجح
لبعض
على
بعض
بالجهة
أولًا
النحو
المذكور
وثانيًا
بقرب
الدرجة
وثالثًا
بقوة
القرابة
فأولى
بالميراث
فرع
الميت
أي
بنوه
ثم
بنوهم
نزلوا
بمحض
الذكورة
فإن
يكن
فأصله
الأب
علا
فأولاهم
أبيه
الإخوة
لأب
وأم
الأشقاء
عُدِمَ
مَنْ
تقدم
ففرع
جده
أعمام
أبي
وعند
التساوي
في
الجهة
والدرجة
يُرجح
بعضهم
فالأخ
الشقيق
يقدم
الأخ
وكذا
الأخت
الشقيقة
إذا
صارت
عصبة
مع
ا
البنت
أو
بنت
فإنها
تحجب
والأخت
وأيضًا
ابن
يُقدم
العصبة
بالغير
تعريفها
هي
كل
أنثى
صاحبة
فرض
بذكر
وشاركته
العصوبة
لمن
تثبت
وتثبت
لأربع
من
النسوة
وَهُنَّ
اللاتي
فرضهن
النصف
والثلثان
وبنت
صرن
بإخوتهن
تصير
بابن
عمها
كما
بأخيها
مسألة
مهمة
لا
لها
النساء
عند
عدم
أخيها
به
وجوده



MK
٣٦ |

كيفية ميراث العصبات
إن انفرد العاصب أخذ جميع المال وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض وإن لم يبق له شيء فلا شيء له إلا الابن فلا يحجب أبدًا ويرجح لبعض العصبات على بعض بالجهة أولًا على النحو المذكور وثانيًا بقرب الدرجة وثالثًا بقوة القرابة
فأولى العصبات بالميراث فرع الميت أي بنوه ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة فإن لم يكن فأصله أي الأب وإن علا بمحض الذكورة فإن لم يكن فأولاهم فرع أبيه أي الإخوة لأب وأم الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة فإن عُدِمَ مَنْ تقدم ففرع جده وإن علا أي أعمام الميت لأب وأم ثم لأب ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة ثم أعمام أبي الميت ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام جده ثم بنوهم وإن نزلوا
وعند التساوي في الجهة والدرجة يُرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع ا البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ لأب والأخت لأب وأيضًا ابن الأخ الشقيق يُقدم على ابن الأخ لأب
العصبة بالغير
تعريفها هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في العصوبة
لمن تثبت
وتثبت لأربع من النسوة وَهُنَّ اللاتي فرضهن النصف والثلثان أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صرن عصبة بإخوتهن وبنت الابن تصير عصبة بابن عمها كما تصير عصبة بأخيها مسألة مهمة من لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة
به عند وجوده