Previous Page | Next Page

وأن
تُحِدَّ
على
زوجها
أربعة
أشهر
وعشرا
ودليل
ذلك
قول
الرسول
لا
يحل
لامرأة
تؤمن
بالله
واليوم
الآخر
أن
تحد
ميت
فوق
ثلاث
إلا
زوج
ويجب
المتوفى
عنها
والمطلقة
ملازمة
البيت
مدة
العدة
وهو
المسكن
الذي
كانت
فيه
عند
الفرقة
إن
كان
لائقًا
بها
وليس
لزوج
ولا
لأقاربه
إخراجها
من
مسكن
فراقها
لها
خروج
منه
وإن
رضي
لحاجة
فيجوز
الخروج
كأن
تخرج
في
النهار
لشراء
ما
يلزمها
متطلبات
الحياة
ويجوز
ليلًا
إلى
دار
جارتها
بشرط
ترجع
وتبيت
بيتها
كما
يجوز
إذا
خافت
نفسها
أو
ولدها
مالها
تلفا
هدم
غرق
نحوهما
۱
رواه
البخاري
ومسلم



وأن تُحِدَّ على زوجها أربعة أشهر وعشرا ودليل ذلك قول الرسول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
ويجب على المتوفى عنها زوجها والمطلقة ملازمة البيت مدة العدة وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن كان لائقًا بها وليس لزوج ولا لأقاربه إخراجها من مسكن فراقها وليس لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء ما يلزمها من متطلبات الحياة ويجوز لها الخروج ليلًا إلى دار جارتها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها كما يجوز لها الخروج إذا خافت على نفسها أو ولدها أو مالها تلفا من هدم أو غرق
أو نحوهما
۱ رواه البخاري ومسلم