| ١ - ما التعريف الشرعي لكل من ٢ بين حكم يأتي أسئلة الظهار ـ العدة الرضاع أ ب عجز المظاهر عن خصال الكفارة الثلاث جـ الإحداد على المتوفى عنها زوجها د لم يصل اللبن المرضعة إلى جوف الرضيع هـ أتبع ظهاره بالطلاق ٣- أركان وما حكمه دليله صورته الذي يجب ٤- حكمة مشروعية عدة كل الحامل متوفى أو مطلقة المتوفّى قبل الدخول بها المطلقة وهي ذوات الحيض الصغيرة والآيسة للمعتدة الرجعية البائن لغة وشرعًا والمطلقة |
١ - ما التعريف الشرعي لكل من ٢ - بين حكم ما يأتي أسئلة الظهار ـ العدة - الرضاع أ الظهار ب عجز المظاهر عن خصال الكفارة الثلاث جـ الإحداد على المتوفى عنها زوجها د لم يصل اللبن من المرضعة إلى جوف الرضيع هـ أتبع المظاهر ظهاره بالطلاق ٣- ما أركان الظهار وما حكمه وما دليله وما صورته وما الذي يجب على المظاهر ٤- أ ما حكمة مشروعية العدة وما عدة كل من الحامل متوفى عنها زوجها أو مطلقة - المتوفّى عنها قبل الدخول بها - المطلقة وهي من ذوات الحيض - الصغيرة والآيسة - المطلقة قبل الدخول بها ب ما الذي يجب للمعتدة الرجعية - البائن جـ ما الإحداد لغة وشرعًا وما الذي يجب على المتوفى عنها زوجها والمطلقة |
|