| مدتها وتستمر حضانة الزوجة إلى بلوغ المحضون سبع سنين لأن التمييز يحصل فيه غالبًا ثم بعدها يخيّر المميز بين أبويه فأيهما اختار سُلَّم إليه ما لم يكن هناك قانون ينص على غير ذلك فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر مادام النقص قائما به وإذا الأب موجودًا خُيّر الولد الجد والأم وكذا يقع التخيير الأم ومن حاشية النسب كأخ وعم شروطها شروط استحقاق الحضانة خمسة أحدها العقل فلا لمجنونة وثانيها الدين لغير المسلمة مسلم وثالثها العفة والأمانة والعدالة الظاهرة لفاسقة ورابعها الإقامة بلد الطفل المميّز بأن يكون أبواه مقيمين واحد فإذا أراد أحدهما السفر لحاجة كحج وتجارة طويلًا أو قصيرًا وغيره مع المقيم من حتى يعود المسافر منهما ولو انتقالا دائما فالأب أولى بحضانته فينزعه منها وخامسها خلو أم زوج ليس له حق نكحت شخصا كعم ابن عمه ورضي كل بالمحضون تسقط حضانتها بذلك اختل شرط هذه الخمسة سقطت |
مدتها وتستمر حضانة الزوجة إلى بلوغ المحضون سبع سنين لأن التمييز يحصل فيه غالبًا ثم بعدها يخيّر المميز بين أبويه فأيهما اختار سُلَّم إليه ما لم يكن هناك قانون ينص على غير ذلك فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر مادام النقص قائما به وإذا لم يكن الأب موجودًا خُيّر الولد بين الجد والأم وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم شروطها شروط استحقاق الحضانة خمسة أحدها العقل فلا حضانة لمجنونة وثانيها الدين فلا حضانة لغير المسلمة على مسلم وثالثها العفة والأمانة والعدالة الظاهرة فلا حضانة لفاسقة ورابعها الإقامة في بلد الطفل المميّز بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد فإذا أراد أحدهما السفر لحاجة كحج وتجارة طويلًا كان السفر أو قصيرًا كان الولد المميز وغيره مع المقيم من أبويه حتى يعود المسافر منهما ولو أراد أحد الأبوين انتقالا دائما فالأب أولى من الأم بحضانته فينزعه منها وخامسها خلو أم المحضون من زوج ليس له حق في الحضانة فإن نكحت شخصا له حق في الحضانة كعم الطفل أو ابن عمه ورضي كل منهما بالمحضون فلا تسقط حضانتها بذلك فإن اختل شرط من هذه الخمسة في الأم سقطت حضانتها |
|