| ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة ومخففة وجهين هما على العاقلة وكونها مؤجلة في ثلاث سنين الخطأ مخففة ثلاثة أوجه مخمسة استيفاء الدية ومتى وجبت الإبل قاتل أو عاقلة أُخِذَت إبل وَجَبْت عليه فإن عُدِمتُ انتقل إلى قيمتها وقت وجوب تسليمها القول الجديد المعتمد وقيل القديم ينتقل ألف دينار حق أهل الذهب اثني عشر درهم الفضة سواء ذلك المغلظة والمخففة أسباب تغليظ دية وتغلظ بالتثليث فقط بدل التخميس مواضع الأول إذا قتل مسلما خطاً حرم مكة أما المدينة حال الإحرام فلا فيه الأصح الثاني مسلمًا كافرًا الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الثالث قريباً له ذا رحم محرم كان كافرا لم يكن ذو الرحم محرَّمًا كبنت العم قتلها 1 هم عصبة الجاني دون أصله وفرعه |
ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة ومخففة من وجهين هما كونها على العاقلة وكونها مؤجلة في ثلاث سنين ودية القتل الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه كونها مخمسة وكونها على العاقلة وكونها مؤجلة في ثلاث سنين استيفاء الدية ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة قاتل أُخِذَت من إبل من وَجَبْت عليه فإن عُدِمتُ الإبل انتقل إلى قيمتها وقت وجوب تسليمها على القول الجديد وهو المعتمد وقيل في القديم ينتقل إلى ألف دينار في حق أهل الذهب أو اثني عشر ألف درهم في حق أهل الفضة سواء في ذلك الدية المغلظة والمخففة أسباب تغليظ دية الخطأ وتغلظ دية الخطأ بالتثليث فقط بدل التخميس في ثلاثة مواضع الأول إذا قتل مسلما خطاً في حرم مكة أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح الثاني إذا قتل مسلمًا أو كافرًا في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الثالث إذا قتل قريباً له ذا رحم محرم سواء كان مسلما أو كافرا فإن لم يكن ذو الرحم محرَّمًا كبنت العم فلا تغليظ في قتلها 1 العاقلة هم عصبة الجاني دون أصله وفرعه |
|