| ٢ - في ذهاب البصر من العينين ويجب إذهابه إحداهما نصف الدية ٣ ـ السمع الأذنين ٤ الشم المنخريْنِ ذهابه أحد المنخرين دية ه السن الأصلية التامة عشر صاحبها ما يجب الاعتداء على الجنين الحر وقت الجناية أمه المنفصل منها ميتا بالجناية عليها ذكرًا كان أو أنثى غُرَّة عُشْر الأم عاقلة الجاني ۱ لورثة فرض الله تعالى ** |
٢ - في ذهاب البصر من العينين ويجب في إذهابه من إحداهما نصف الدية ٣ ـ في ذهاب السمع من الأذنين ٤ - في ذهاب الشم من المنخريْنِ ويجب في ذهابه من أحد المنخرين نصف دية ه - ويجب في السن الأصلية التامة نصف عشر دية صاحبها ما يجب في الاعتداء على الجنين الحر ويجب في الجنين وقت الجناية على أمه المنفصل منها ميتا بالجناية عليها ذكرًا كان الجنين أو أنثى - غُرَّة عُشْر دية الأم على عاقلة الجاني عليها ۱ لورثة الجنين على فرض الله تعالى ** |
|