| حد المحصن وحد الزاني رجلًا كان أو امرأة الرجم لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مَاعِزًا وَالْعَامِدِيَّةِ غير من رجل ضربه مائة جلدة متوالية وتغريب عام بلد الزنا إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام لقوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ " ولما أنَّ عمر غَرَّب الشام وعثمان غرَّب مصر وعليًّا البصرة ضابط ما يعزر فيه والتعزير مشروع في كل معصية لا فيها ولا كفارة كسرقة قطع وسب بغير قذف وتزوير لإمضاء وشهادة زور نحو ذلك الذنوب والآثام ۱ رواه مسلم سورة النور الآية ٢ |
حد المحصن وحد الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة الرجم لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مَاعِزًا وَالْعَامِدِيَّةِ حد غير المحصن وحد الزاني غير المحصن من رجل أو امرأة ضربه مائة جلدة متوالية وتغريب عام من بلد الزنا إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام لقوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ " ولما ثبت أنَّ عمر غَرَّب إلى الشام وعثمان غرَّب إلى مصر وعليًّا غرَّب إلى البصرة ضابط ما يعزر فيه والتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كسرقة ما لا قطع فيه وسب بغير قذف وتزوير لإمضاء وشهادة زور إلى نحو ذلك من الذنوب والآثام ۱ رواه مسلم سورة النور الآية ٢ |
|