| ٢ - أن يكون أخذ النصاب من حرز مثله والحرز ما يحفظ فيه الشيء غالبًا في العرف ألا للسارق مِلكُ المسروق فلا يقطع بسرقة ماله الذي بيد غيره ٤ شبهة مال منه قطع أصل وفرع دليل القطع السرقة الأصل اليدين بالسرقة قوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يثبت به الحد ويثبت بأحد أمرين أولاً الإقرار ولا يشترط تكراره كما سائر الحقوق ثانياً البينة وتثبت أيضاً بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ويجب على السارق رَدُّ أخذه إن كان باقياً لخبر أبي داود اليد أخذت حتى تؤديه فإن تلف ضمنه ببدله جبرا لما فات إسقاط سيدنا عمر حد عام المجاعة إذا سرق فى مجاعة أو قحط لتعذر الأقوات انعدامها بأن قوتاً لا يقدر لم وكانت الضرورة سقوط ۱ سورة المائدة الآية ۳۸ |
٢ - أن يكون أخذ النصاب من حرز مثله والحرز ما يحفظ فيه الشيء غالبًا في العرف - ألا يكون للسارق مِلكُ في المسروق فلا يقطع بسرقة ماله الذي بيد غيره ٤ - ألا يكون للسارق شبهة في مال المسروق منه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق دليل القطع في السرقة الأصل في قطع اليدين بالسرقة قوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما يثبت به الحد في السرقة ويثبت الحد في السرقة بأحد أمرين أولاً الإقرار ولا يشترط تكراره كما في سائر الحقوق ثانياً البينة وتثبت أيضاً بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع ويجب على السارق رَدُّ ما أخذه إن كان باقياً لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن تلف ضمنه ببدله جبرا لما فات إسقاط سيدنا عمر حد القطع في عام المجاعة إذا سرق السارق فى عام مجاعة أو قحط لتعذر الأقوات أو انعدامها بأن سرق قوتاً لا يقدر على مثله لم يقطع وكانت الضرورة شبهة في سقوط القطع كما ۱ سورة المائدة الآية ۳۸ |
|