| ١ - فإن قتلوا عمدًا عدوانًا ولم يأخذوا المال حتمًا وإن خطاً أو شبه عمد لم يُقتلوا ٢ وأخذوا أي نصاب السرقة فأكثر قُتلوا وصلبوا بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم إن كانوا مسلمين أخذوا وهو من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف منهم أولا اليد اليمنى والرجل اليسرى عادوا فيسراهم ويمناهم يقطعان كانت اليمني الرجل مفقودة اكتفي بالموجودة في الأصح ٤ أخافوا المارين الطريق مالا نفسا حبسهم الإمام غير موضعهم وعزرهم بما يراه والدليل على ذلك كله قول الله تعالى إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ يُنفَوْا مِنَ حكم توبتهم ومن تاب ورجع عن قطع قبل قدرة عليه وظفره به سقطت عنه الحدود العقوبات المختصة بقاطع وهي وجوب قتله وصلبه وقطع يده ورجله لقوله إلَّا تَابُوا مِن قَبْلِ تَقْدِرُوا 1 سورة المائدة الآية ٣٣ |
١ - فإن قتلوا عمدًا عدوانًا ولم يأخذوا المال قتلوا حتمًا وإن قتلوا خطاً أو شبه عمد لم يُقتلوا ٢ - وإن قتلوا عمدًا عدوانًا وأخذوا المال أي نصاب السرقة فأكثر قُتلوا وصلبوا بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم إن كانوا مسلمين - وإن أخذوا المال وهو نصاب السرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرجل اليسرى فإن عادوا فيسراهم ويمناهم يقطعان فإن كانت اليمني أو الرجل اليسرى مفقودة اكتفي بالموجودة في الأصح ٤ - وإن أخافوا المارين في الطريق ولم يأخذوا منهم مالا ولم يقتلوا نفسا حبسهم الإمام في غير موضعهم وعزرهم بما يراه والدليل على ذلك كله قول الله تعالى إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ حكم توبتهم ومن تاب منهم ورجع عن قطع الطريق قبل قدرة الإمام عليه وظفره به سقطت عنه الحدود أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق وهي وجوب قتله وصلبه وقطع يده ورجله لقوله تعالى إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عليهم 1 سورة المائدة الآية ٣٣ سورة المائدة الآية ٣٣ |
|