| حكم الأكل منها لا يأكل المضحي شيئًا من الأضحية المنذورة بل يجب عليه التصدق بجميعها لحما وغيره وليس له أن ينتفع فلو أجرها فتلفت لزمه ضمانها أما المتطوع بها فله إلى الثلث على المعتمد وأما الثلثان الباقيان فقيل يتصدق بهما الفقراء المسلمين نيئًا والمعتمد أنه للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث ويطعم - وجوبًا يهدي ثلنا لحم والمساكين بقدر ما ينطلق اسم صدقة ويكفى الصرف لواحد والأفضل إلا لقمة أو لقما يتبرك بأكلها فإنه يسن ذلك وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل ثواب التضحية بالجميع وثواب بالبعض يحرم ويحرم بيع شيء لحماً شحبًا جلدًا أيضًا يجعل الجلد أُجْرَة للجزار ولو كانت تطوعًا |
حكم الأكل منها لا يأكل المضحي شيئًا من الأضحية المنذورة بل يجب عليه التصدق بجميعها لحما وغيره وليس له أن ينتفع منها فلو أجرها فتلفت لزمه ضمانها أما الأضحية المتطوع بها فله أن يأكل منها إلى الثلث على المعتمد وأما الثلثان الباقيان فقيل يتصدق بهما على الفقراء المسلمين نيئًا والمعتمد أنه للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء المسلمين نيئًا ويطعم - وجوبًا - يهدي ثلنا من لحم الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين بقدر ما ينطلق عليه اسم صدقة ويكفى الصرف لواحد من الفقراء والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها فإنه يسن له ذلك وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض ما يحرم على المضحي ويحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية لحماً أو شحبًا أو جلدًا ويحرم أيضًا أن يجعل الجلد أُجْرَة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعًا |
|