| النذر المعلق على معصية ولا ينعقد المعصية كقوله إن قتلتُ فلانا بغير حقٌّ فللَّهِ كذا لأن وكما لا كما سبق نذر نفسها كأن يقول لله قتل فلان فلا بالأولى لخبر البخاري السابق من أن يطيع الله فليطعه ومن يعصيه يعصه والأصح أنه المكروه كنذر شخص صوم الدهر لقوله صلى عليه وسلم لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 1 ولأنه يتقرب به إلى والنذر يكون إلا فيما يصح أيضًا الواجب المعين كالصلوات الخمس لأنه لازم عينًا بإلزام الشرع قبل فائدة التزامه بالنذر أما الكفاية كصلاة الجنازة والجماعة في الفرائض فينعقد نذره ويجب ناذره الوفاء المباح بترك مباح أو فعله فالأول ألا أكل لحما أشرب لبنا ألبس والثاني عليَّ وإذا خالف الناذر ففعل ما تركه ترك لم تلزمه كفارة يمين المعتمد ۱ رواه أحمد |
النذر المعلق على معصية ولا ينعقد النذر المعلق على المعصية كقوله إن قتلتُ فلانا بغير حقٌّ فللَّهِ على كذا لأن المعلق على المعصية معصية وكما لا ينعقد النذر المعلق على المعصية كما سبق لا ينعقد نذر المعصية نفسها كأن يقول لله على قتل فلان فلا ينعقد بالأولى لخبر البخاري السابق من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه والأصح أنه لا ينعقد نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وسلم لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 1 ولأنه لا يتقرب به إلى الله والنذر لا يكون إلا فيما يتقرب به ولا يصح أيضًا نذر الواجب المعين كالصلوات الخمس لأنه لازم عينًا بإلزام الشرع قبل النذر فلا فائدة من التزامه بالنذر أما الواجب على الكفاية كصلاة الجنازة والجماعة في الفرائض فينعقد نذره ويجب على ناذره الوفاء به نذر المباح ولا ينعقد النذر بترك مباح أو فعله فالأول كقوله لله على ألا أكل لحما أو لا أشرب لبنا أو لا ألبس كذا والثاني كقوله لله عليَّ أن أكل كذا أو أشرب كذا أو ألبس كذا وإذا خالف الناذر النذر المباح ففعل ما نذر تركه أو ترك ما نذر فعله لم تلزمه كفارة يمين على المعتمد ۱ رواه أحمد |
|