| فإن امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق به والامتناع أن يقول بعد عرض القاضي أنا ممتنع عنها أو له احلف فيقول لا أحلف ادعاء شخصين شيئًا وإذا ادعى اثنان في يد أحدهما فالقول قول من معه الشيء بيمينه الذي يده وإن كان أيديهما معًا لم يكن واحد منهما حلف كل نفي كونه للآخر وقسم بينهما نصفين الحلف فعل النفس والغير ومن نفسه إثباتًا نفيًا القطع غيره نفيا مطلقًا العلم وهو أنه يعلم كذا أما النفي المقيد بزمان مكان مخصوص فيه الشخص لتيسر الوقوف |
فإن امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به والامتناع أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ممتنع عنها أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف ادعاء شخصين شيئًا وإذا ادعى اثنان شيئًا في يد أحدهما فالقول قول من معه الشيء بيمينه أن الذي في يده له وإن كان في أيديهما معًا أو لم يكن في يد واحد منهما حلف كل منهما على نفي كونه للآخر وقسم المدعى به بينهما نصفين الحلف على فعل النفس والغير ومن حلف على فعل نفسه إثباتًا أو نفيًا حلف على القطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتًا حلف على القطع وإن كان نفيا مطلقًا حلف على نفي العلم وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا أما النفي المقيد بزمان أو مكان مخصوص فيحلف فيه الشخص على القطع لتيسر الوقوف عليه |
|