Previous Page | Next Page

فإن
امتنع
المدعى
عليه
عن
اليمين
المطلوبة
منه
ردت
على
المدعي
فيحلف
حينئذ
ويستحق
به
والامتناع
أن
يقول
بعد
عرض
القاضي
أنا
ممتنع
عنها
أو
له
احلف
فيقول
لا
أحلف
ادعاء
شخصين
شيئًا
وإذا
ادعى
اثنان
في
يد
أحدهما
فالقول
قول
من
معه
الشيء
بيمينه
الذي
يده
وإن
كان
أيديهما
معًا
لم
يكن
واحد
منهما
حلف
كل
نفي
كونه
للآخر
وقسم
بينهما
نصفين
الحلف
فعل
النفس
والغير
ومن
نفسه
إثباتًا
نفيًا
القطع
غيره
نفيا
مطلقًا
العلم
وهو
أنه
يعلم
كذا
أما
النفي
المقيد
بزمان
مكان
مخصوص
فيه
الشخص
لتيسر
الوقوف



فإن امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلف
حينئذ ويستحق المدعى به
والامتناع أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ممتنع عنها أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف
ادعاء شخصين شيئًا
وإذا ادعى اثنان شيئًا في يد أحدهما فالقول قول من معه الشيء بيمينه أن الذي في يده له وإن كان في أيديهما معًا أو لم يكن في يد واحد منهما حلف كل منهما على نفي كونه للآخر وقسم المدعى به بينهما نصفين
الحلف على فعل النفس والغير
ومن حلف على فعل نفسه إثباتًا أو نفيًا حلف على القطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتًا حلف على القطع وإن كان نفيا مطلقًا حلف على نفي العلم وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا أما النفي المقيد بزمان أو مكان مخصوص فيحلف فيه الشخص على القطع لتيسر الوقوف عليه