Previous Page | Next Page

من
لا
يرث
بحال
القاتل
ممن
قتله
والمرتد
ومثله
الزنديق
وهو
يخفى
الكفر
ويظهر
الإسلام
وأهل
ملتين
فلا
الكافر
المسلم
ويرث
وإن
اختلفت
ملتهما
لأن
كله
ملة
واحدة
مرتد
ولا
مسلم
كافر
الفروض
المقدرة
المذكورة
فى
كتاب
الله
تعالى
ستة
وهي
النصف
والربع
والثمن
والثلثان
والثلث
والسدس
وقد
يعبر
عنها
الفرضيون
بعبارة
مختصرة
وهى
الربع
وضعف
كل
ونصف
1
أصحاب
فرض
خمسة
أفراد
البنت
وبنت
الابن
إذا
انفرد
منهما
عن
ذكر
يُعَصَّبُهما
وعمن
يساويهما
الدرجة
البنات
وبنات
والأخت
الشقيقة
لأب
في
الأخوات
والزوج
لم
يكن
معه
فرع
وارث
للميت
ذكرا
كان
أو
أنثى
۳
۱
ويقال
كُلَّ
نصفه
الثمن
ضعفه
لقوله
وَإِن
كَانَتْ
وَاحِدَةً
فَلَهَا
النِّصْفُ
سورة
النساء
الآية
١١
منه
غيره



من لا يرث بحال
من لا يرث بحال القاتل لا يرث ممن قتله والمرتد ومثله الزنديق وهو من يخفى الكفر ويظهر الإسلام وأهل ملتين فلا يرث الكافر من المسلم ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما لأن الكفر كله ملة واحدة والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر
الفروض المقدرة
الفروض المقدرة المذكورة فى كتاب الله تعالى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد يعبر عنها الفرضيون بعبارة مختصرة وهى الربع والثلث وضعف كل ونصف كل
1
أصحاب النصف

النصف فرض خمسة أفراد البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهما عن ذكر يُعَصَّبُهما وعمن يساويهما فى الدرجة من البنات وبنات الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا انفرد كل منهما عن ذكر يُعَصَّبُهما وعمن يساويهما في الدرجة
من الأخوات والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث للميت ذكرا كان أو أنثى
۳
۱ ويقال النصف والثلثان ونصف كُلَّ ونصف نصفه أو الثمن والسدس وضعف كل
وضعف ضعفه
لقوله تعالى وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سورة النساء الآية ١١ ۳ منه أو من غيره