| من لا يرث بحال القاتل ممن قتله والمرتد ومثله الزنديق وهو يخفى الكفر ويظهر الإسلام وأهل ملتين فلا الكافر المسلم ويرث وإن اختلفت ملتهما لأن كله ملة واحدة مرتد ولا مسلم كافر الفروض المقدرة المذكورة فى كتاب الله تعالى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد يعبر عنها الفرضيون بعبارة مختصرة وهى الربع وضعف كل ونصف 1 أصحاب فرض خمسة أفراد البنت وبنت الابن إذا انفرد منهما عن ذكر يُعَصَّبُهما وعمن يساويهما الدرجة البنات وبنات والأخت الشقيقة لأب في الأخوات والزوج لم يكن معه فرع وارث للميت ذكرا كان أو أنثى ۳ ۱ ويقال كُلَّ نصفه الثمن ضعفه لقوله وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سورة النساء الآية ١١ منه غيره |
من لا يرث بحال من لا يرث بحال القاتل لا يرث ممن قتله والمرتد ومثله الزنديق وهو من يخفى الكفر ويظهر الإسلام وأهل ملتين فلا يرث الكافر من المسلم ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما لأن الكفر كله ملة واحدة والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر الفروض المقدرة الفروض المقدرة المذكورة فى كتاب الله تعالى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد يعبر عنها الفرضيون بعبارة مختصرة وهى الربع والثلث وضعف كل ونصف كل 1 أصحاب النصف النصف فرض خمسة أفراد البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهما عن ذكر يُعَصَّبُهما وعمن يساويهما فى الدرجة من البنات وبنات الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا انفرد كل منهما عن ذكر يُعَصَّبُهما وعمن يساويهما في الدرجة من الأخوات والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث للميت ذكرا كان أو أنثى ۳ ۱ ويقال النصف والثلثان ونصف كُلَّ ونصف نصفه أو الثمن والسدس وضعف كل وضعف ضعفه لقوله تعالى وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سورة النساء الآية ١١ ۳ منه أو من غيره |
|