| ماتت امرأة عن زوج - بنتي ابن ـ أخ لأب وتركت ٢٤٠ جنيها أصل المستحق الوارثون الفرض السبب المسألة السهام من التركة الزوج ج وجود فرع وارث للميت ۱ بنتا الابن عدم أقرب منهما أو ذكر يعصبها لأن الأخ الباقي عاصب بنفسه وهو 3 < ٦٠ 1 لكل بنت ٨٠ ٢٠ والثلث فرض اثنين أصحاب الثلث ١ الأم إذا لم يكن ولد ولا مذكرًا كان مؤننا اثنان فأكثر الإخوة الأخوات سواء أكانوا أشقاء أم لأم مختلفين ٢ الاثنين والأخوات ذكورًا كانوا إناثًا خناثى وهذا عند الفرع الوارث مطلقا والأصل الذكر يستوي في والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء فإن ذكرهم يعصب أنثاهم فللذكر وهي مثل حظ الأنثيين تعصيباً الأب كالبنين والبنات لقوله تعالى فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلْتُ سورة النساء الآية ١١ قوله وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي ١٢ |
ماتت امرأة عن زوج - بنتي ابن ـ ابن أخ لأب وتركت ٢٤٠ جنيها أصل المستحق الوارثون الفرض السبب المسألة السهام من التركة الزوج ج وجود فرع وارث للميت ۱ بنتا الابن عدم وجود فرع وارث للميت أقرب منهما أو ذكر يعصبها لأن ابن الأخ الباقي عاصب بنفسه وهو أقرب عاصب ۱ 3 < ٦٠ جنيها 1 جنيها لكل بنت ٨٠ جنيها ۱ ٢٠ جنيها والثلث فرض اثنين 1 أصحاب الثلث ١ - الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن مذكرًا كان أو مؤننا أو اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات سواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم أم مختلفين ٢ - الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورًا كانوا أو إناثًا أو خناثى وهذا عند عدم الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث الذكر يستوي في الثلث الذكر والأنثى ولا يعصبها لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به الأم بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب فإن ذكرهم يعصب أنثاهم فللذكر وهي مثل حظ الأنثيين لأن فيمن أدلوا به تعصيباً وهو الأب كالبنين والبنات ۱ لقوله تعالى فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلْتُ سورة النساء الآية ١١ قوله تعالى وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثلث سورة النساء الآية ١٢ |
|