Previous Page | Next Page

الأول
ما
أخذ
فيه
بالقياس
الخفي
وعدل
عن
القياس
الجلي
بناء
على
دليل
عند
المجتهد
يرجح
ذلك
ومثال
هذا
النوع
قياس
وقف
الأرض
الزراعية
الإجارة
خلافاً
لما
يقضي
به
الظاهر
من
قياسها
البيع
لأن
الوقف
يشبه
فكل
منهما
إخراج
للشيء
ملك
صاحبه
وهو
يقتضي
أن
حق
الشرب
والطريق
والمسيل
لا
يدخل
شيء
منها
في
إلا
بالنص
عليه
الواقف
كما
هو
الحكم
المقرر
وقد
عدل
العلة
ظاهرة
إلى
قياسه
لعلة
خفية
وهي
قصد
تمليك
منفعة
الرض
للموقوف
عليهم
دون
رقبتها
وذلك
ينبني
دخول
ولو
لم
ينص
فكان
هذه
الحالة
قياساً
خفياً
صاحب
تأمل
انتهى
حيث
إن
كلا
يفيد
الانتفاع
بالعين
العين
ذاتها
الثاني
استثناء
مسألة
جزئية
قاعدة
عامة
لوجود
دليـل
عنـد
الاستثناء
ويرد
كل
تصرف
يتعارفه
الناس
جرى
العرف
ضمان
يبيعه
أجهزة
او
سله
لها
خاصية
الاستعمال
المستمر
مدة
معينة
بعد
تسلم
المشتري
فإن
القاعدة
الشرعية
تقضي
بأن
متى
المبيع
صار
ضمانه
وإذا
فسد
أو
تلف
فإنما
يكون
مــا
شرط
الضمان
البائع
لأي
التسليم
قصيرة
طويلة
لمخالفته
لمقتضى
العقد
حين
اقترن
بشرط
فاسد
لكن
٢٤٢



الأول ما أخذ فيه بالقياس الخفي وعدل عن القياس الجلي بناء على دليل عند المجتهد يرجح ذلك
ومثال هذا النوع قياس وقف الأرض الزراعية على الإجارة خلافاً لما يقضي به الظاهر من قياسها على البيع لأن الوقف يشبه البيع فكل منهما إخراج للشيء عن ملك صاحبه وهو ما يقتضي أن حق الشرب والطريق والمسيل لا يدخل شيء منها في الوقف إلا بالنص عليه من الواقف كما هو الحكم المقرر في البيع
وقد عدل عن قياس الوقف على البيع من أن العلة فيه ظاهرة إلى قياسه على الإجارة لعلة خفية وهي قصد الواقف تمليك منفعة الرض للموقوف عليهم دون رقبتها وذلك ينبني عليه دخول حق الشرب والطريق والمسيل في الوقف ولو لم ينص عليه الواقف فكان قياس الوقف على الإجارة في هذه الحالة قياساً خفياً لما صاحب ذلك من تأمل انتهى المجتهد إلى أن الوقف يشبه الإجارة من حيث إن كلا منهما يفيد ملك الانتفاع بالعين دون ملك العين ذاتها
الثاني استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة لوجود دليـل عنـد
المجتهد يرجح هذا الاستثناء ويرد في كل تصرف يتعارفه الناس ومثال ذلك ما جرى عليه العرف من ضمان ما يبيعه من أجهزة او سله لها خاصية الاستعمال المستمر مدة معينة بعد تسلم المشتري لها فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن المشتري متى تسلم المبيع صار من ضمانه وإذا فسد أو تلف فإنما يكون ذلك عليه وذلك مــا يقتضي شرط الضمان على البائع لأي مدة بعد التسليم قصيرة أو طويلة لمخالفته لمقتضى العقد حين اقترن بشرط فاسد لكن العرف
٢٤٢