Previous Page | Next Page

ما
اختلفوا
فيه
نتخيـر
مـن
أقاويلها
أقربها
إلى
كتاب
الله
تعالى
والسنة
ولا
نجتهد
ومـا
جـاوز
ذلك
فالاجتهاد
بالرأي
يوسع
الفقه
لمن
عرف
الاختلاف
وقاس
كما
يدفع
هذا
الطعن
عن
الإمام
قاله
الفقهاء
من
أقرانه
ومعاصريه
فعن
عبد
بن
المبارك
قال
تكلم
أبو
حنيفة
بشيء
إلا
بحجة
أو
سنة
نبيه
عليلا
و
وعن
الفضيل
عياض
كان
إذا
وردت
عليه
مسألة
في
حديث
صحيح
اتبعه
وإن
الصحابة
والتابعي
فكذلك
وإلا
قـاس
فأحسن
القياس
وأما
نسب
إليه
قصور
معرفته
وإلمامه
بالسنة
فيرده
مـا
تمتع
به
مكانة
بالفقه
عصر
لم
يكن
يأخذ
عمن
اشتهر
علمه
بالكتاب
وقد
تتلمذ
بعض
أصحاب
الحديث
كأبي
يوسف
وزفر
الهزيل
ولو
لمسوا
قصورا
معرفة
السنة
لزموه
وما
تابعوه
على
أنه
قد
صح
عنه
تفرد
بمائتي
وخمسة
عشر
عدا
اشترك
إخراجه
مع
بقية
الأئمة
وله
مسند
روى
مائة
وثمانية
حديثا
باب
الصلاة
وحده
المؤيد
محمد
محمود
الخوارزمي
المتوفى
عام
٥٦٥ه
مسندا
لأبي
طبع
بمصر
١٣٢٦هـ
فوقع
نحو
ثمانمائة
صفحة
كبيرة
أما
بأخذه
بمبدأ
التحايل
فالجواب
أن
الحيل
نوعين
نوع
جائز
شرعا
وهو
قصد
منها
تخلص
ابتلي
بحادثة
دينية
المأزق
الذي
وقع
وذلك
دون
يكون
فـي
هـذا
٢٦٧



ما اختلفوا فيه نتخيـر مـن أقاويلها أقربها إلى كتاب الله تعالى والسنة ولا نجتهد ومـا جـاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي يوسع الفقه لمن عرف الاختلاف وقاس كما يدفع هذا الطعن عن الإمام ما قاله الفقهاء من أقرانه ومعاصريه فعن عبد الله بن المبارك قال ما تكلم أبو حنيفة بشيء إلا بحجة من كتاب الله أو سنة نبيه عليلا و الله وعن الفضيل بن عياض قال كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة في حديث صحيح اتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعي فكذلك وإلا قـاس فأحسن
القياس
وأما من نسب إليه من قصور معرفته وإلمامه بالسنة فيرده مـا تمتع به من مكانة بالفقه في عصر لم يكن يأخذ الفقه فيه إلا عمن اشتهر علمه بالكتاب والسنة وقد تتلمذ عليه بعض أصحاب الحديث كأبي يوسف وزفر بن الهزيل ولو لمسوا فيه قصورا في معرفة السنة ما لزموه وما تابعوه على أنه قد صح عنه أنه تفرد بمائتي حديث وخمسة عشر حديث عدا ما اشترك في إخراجه مع بقية الأئمة وله مسند روى فيه مائة وثمانية عشر حديثا في باب الصلاة وحده وقد أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى عام ٥٦٥ه مسندا لأبي حنيفة طبع بمصر عام ١٣٢٦هـ فوقع في نحو
ثمانمائة صفحة كبيرة أما الطعن على الإمام بأخذه بمبدأ التحايل فالجواب عن ذلك أن الحيل على نوعين
نوع جائز شرعا وهو ما قصد منها تخلص من ابتلي بحادثة دينية من المأزق الذي وقع فيه وذلك دون أن يكون فـي هـذا
٢٦٧