| التخلص الارتكاب لمحرم ومن هذا القبيل الاحتيال على التوصل إلى حل لا يستطيع الوصول إليه أو دفع ظالم يقدر ظلمه وذلك بطريق مباح شرعا أما النوع الثاني من الحيل غير الجائزة فهي التي تهدم أصلا شرعياً تناقض مصلحة شرعية كالاحتيال إسقاط الحقوق وإبطال الواجبات وارتكاب المحرمات ومـن هـذا الزكاة بدس مقدارها في كمية صغيرة الحبوب وتمليكها للفقير ثم شرائها منه واحتيال المسلمة خلاصها زوجها المسلم كارتدادها والعياذ بالله والنوع الأول بأس به بل إنه يندب بعض الحالات فهو محرم ولم ينقل عن أبي حنيفة إلا فقط كما لم تنقل عنه حيلة واحدة وما ورد كتب المذهب إنما هو فتوى لبعض المتأخرين الأحناف الذين يقفوا حقيقة مذهب إمامهم ولا يمكن نسبة خطئهم الإمام وأما ما قيل أنه ألف كتابا فإن الرواية فيه متناقضة يدل عدم صحته ٢٦٨ |
التخلص الارتكاب لمحرم ومن هذا القبيل الاحتيال على التوصل إلى حل لا يستطيع الوصول إليه أو على دفع ظالم لا يقدر على دفع ظلمه وذلك بطريق مباح شرعا أما النوع الثاني من الحيل غير الجائزة شرعا فهي التي تهدم أصلا شرعياً أو تناقض مصلحة شرعية وذلك كالاحتيال على إسقاط الحقوق وإبطال الواجبات وارتكاب المحرمات ومـن هـذا القبيل الاحتيال على إسقاط الزكاة بدس مقدارها في كمية صغيرة من الحبوب وتمليكها للفقير ثم شرائها منه واحتيال المسلمة على خلاصها من زوجها المسلم كارتدادها والعياذ بالله والنوع الأول من الحيل لا بأس به شرعا بل إنه يندب إليه في بعض الحالات أما النوع الثاني فهو محرم شرعا ولم ينقل عن أبي حنيفة من الحيل إلا النوع الأول فقط كما لم تنقل عنه حيلة واحدة من النوع الثاني وما ورد من بعض الحيل في كتب المذهب إنما هو فتوى لبعض المتأخرين من الأحناف الذين لم يقفوا على حقيقة مذهب إمامهم في الحيل ولا يمكن نسبة خطئهم إلى الإمام وأما ما قيل من أنه ألف كتابا في الحيل فإن الرواية فيه متناقضة وذلك يدل على عدم صحته ٢٦٨ |
|