Previous Page | Next Page

وينبغي
أن
نشير
إلى
اشتهار
المذهب
الحنبلي
بالتشدد
في
أمر
الطهارة
والنجاسة
حتى
صار
من
يكون
عنده
وسوسة
فيها
يوصف
بأنه
حنبلي
وأطلق
ذلك
بين
أهل
مصر
فيذكرون
الحنبلية
مقام
المدح
أو
المغالاة
مسالة
العبادة
ويؤكد
يرجع
هذا
الباب
أبواب
الفقه
يجد
فيه
ما
يدل
على
صحة
الوصف
جعل
مرادفة
للتشدد
والمبالغة
وعلى
سبيل
المثال
قرروه
نجاسة
سؤر
الكلـب
ومـا
يـلـغ
فـيـه
فقد
قرروا
-
كما
قرر
الشافعية
الإناء
الذي
يشرب
منه
الكلب
ينجس
ولا
يكتفى
تطهيره
بما
به
غيره
بل
لا
بد
الغسل
عددا
المرات
وأن
يضاف
الماء
مرة
بالتراب
فيطهر
بـه
الـمـاء
والكلب
والخنزير
حيث
إنهم
يرون
غسل
بسبع
مرات
إحداهن
الطاهر
وقد
وافقهم
بعض
الحنابلة
ولكن
يروى
عن
الإمام
أحمد
التطهير
بثمـان
مــرات
والتطهير
هي
الثامنة
لأنـه
يـروى
النبـي
عليه
وسلم
قال
"
إذا
بلغ
فاغسلوه
سبع
وعفروه
بالتراب"
ويتبين
التشديد
بناء
الحديث
ومن
الأمثلة
التي
تدل
انفراد
أتباع
مذهب
أنهم
انفردوا
فقهاء
المذاهب
الأربعة
المشتهرة
بوجوب
المضمضة
والاستنشاق
الوضوء
فإن
٣٠٥



وينبغي أن نشير إلى اشتهار المذهب الحنبلي بالتشدد في أمر الطهارة والنجاسة حتى صار من يكون عنده وسوسة فيها يوصف بأنه حنبلي وأطلق ذلك بين أهل مصر فيذكرون الحنبلية في مقام المدح أو المغالاة في مسالة الطهارة والنجاسة في العبادة
ويؤكد ذلك أن من يرجع إلى هذا الباب من أبواب الفقه الحنبلي يجد فيه ما يدل على صحة الوصف من جعل الحنبلية مرادفة للتشدد والمبالغة في الطهارة
وعلى سبيل المثال ما قرروه في نجاسة سؤر الكلـب ومـا يـلـغ فـيـه فقد قرروا - كما قرر الشافعية أن الإناء الذي يشرب منه الكلب ينجس ولا يكتفى في تطهيره بما يكتفى به في غيره بل لا بد من الغسل عددا من المرات وأن يضاف إلى الماء مرة بالتراب فيطهر بـه الـمـاء والكلب والخنزير حيث إنهم يرون أن غسل الإناء من سؤر الكلب يكون بسبع مرات إحداهن بالتراب الطاهر وقد وافقهم بعض الحنابلة على ذلك ولكن يروى عن الإمام أحمد أن التطهير يكون بثمـان مــرات والتطهير بالتراب هي الثامنة لأنـه يـروى أن النبـي عليه وسلم - قال " إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب"
ويتبين من هذا أن التشديد يروى عن الإمام أحمد بناء على هذا
الحديث
ومن الأمثلة التي تدل على انفراد أتباع مذهب الإمام أحمد بالتشدد في الطهارة أنهم انفردوا من بين فقهاء المذاهب الأربعة المشتهرة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء فإن فقهاء
٣٠٥