| وينبغي أن نشير إلى اشتهار المذهب الحنبلي بالتشدد في أمر الطهارة والنجاسة حتى صار من يكون عنده وسوسة فيها يوصف بأنه حنبلي وأطلق ذلك بين أهل مصر فيذكرون الحنبلية مقام المدح أو المغالاة مسالة العبادة ويؤكد يرجع هذا الباب أبواب الفقه يجد فيه ما يدل على صحة الوصف جعل مرادفة للتشدد والمبالغة وعلى سبيل المثال قرروه نجاسة سؤر الكلـب ومـا يـلـغ فـيـه فقد قرروا - كما قرر الشافعية الإناء الذي يشرب منه الكلب ينجس ولا يكتفى تطهيره بما به غيره بل لا بد الغسل عددا المرات وأن يضاف الماء مرة بالتراب فيطهر بـه الـمـاء والكلب والخنزير حيث إنهم يرون غسل بسبع مرات إحداهن الطاهر وقد وافقهم بعض الحنابلة ولكن يروى عن الإمام أحمد التطهير بثمـان مــرات والتطهير هي الثامنة لأنـه يـروى النبـي عليه وسلم قال " إذا بلغ فاغسلوه سبع وعفروه بالتراب" ويتبين التشديد بناء الحديث ومن الأمثلة التي تدل انفراد أتباع مذهب أنهم انفردوا فقهاء المذاهب الأربعة المشتهرة بوجوب المضمضة والاستنشاق الوضوء فإن ٣٠٥ |
وينبغي أن نشير إلى اشتهار المذهب الحنبلي بالتشدد في أمر الطهارة والنجاسة حتى صار من يكون عنده وسوسة فيها يوصف بأنه حنبلي وأطلق ذلك بين أهل مصر فيذكرون الحنبلية في مقام المدح أو المغالاة في مسالة الطهارة والنجاسة في العبادة ويؤكد ذلك أن من يرجع إلى هذا الباب من أبواب الفقه الحنبلي يجد فيه ما يدل على صحة الوصف من جعل الحنبلية مرادفة للتشدد والمبالغة في الطهارة وعلى سبيل المثال ما قرروه في نجاسة سؤر الكلـب ومـا يـلـغ فـيـه فقد قرروا - كما قرر الشافعية أن الإناء الذي يشرب منه الكلب ينجس ولا يكتفى في تطهيره بما يكتفى به في غيره بل لا بد من الغسل عددا من المرات وأن يضاف إلى الماء مرة بالتراب فيطهر بـه الـمـاء والكلب والخنزير حيث إنهم يرون أن غسل الإناء من سؤر الكلب يكون بسبع مرات إحداهن بالتراب الطاهر وقد وافقهم بعض الحنابلة على ذلك ولكن يروى عن الإمام أحمد أن التطهير يكون بثمـان مــرات والتطهير بالتراب هي الثامنة لأنـه يـروى أن النبـي عليه وسلم - قال " إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب" ويتبين من هذا أن التشديد يروى عن الإمام أحمد بناء على هذا الحديث ومن الأمثلة التي تدل على انفراد أتباع مذهب الإمام أحمد بالتشدد في الطهارة أنهم انفردوا من بين فقهاء المذاهب الأربعة المشتهرة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء فإن فقهاء ٣٠٥ |
|