Previous Page | Next Page

-
قوله
تعالى
والسارق
والسارقة
فاقطعوا
أيديهما
فإن
هذا
يترتب
عليه
أنه
إذا
حدثت
السرقة
وجد
القطع
وإذا
انعدمت
انعدم
الحكم
وينبغي
أن
أسلوب
التشريع
يختلف
في
الأحكام
التي
لا
تتغيـر
مصالحها
عن
تتغير
فإذا
كان
مبنيا
على
مصلحة
ثابتة
فهو
حكم
ثابت
واجب
التطبيق
كل
عصر
وكل
زمان
ويدخل
الصلاة
والصيام
والزكاة
والحج
وبعض
النظم
المتعلقة
بالزواج
والطلاق
والميراث
وكذلك
عقوبات
الجنايات
مفسدتها
مر
الأيام
كالقتل
والسرقة
والزنا
والقذف
وقطع
الطريق
أما
باختلاف
الأزمنة
والأمكنة
بأن
يضع
القواعد
الأساسية
ويترك
التفصيل
للمجتهدين
حتى
يرد
متفقا
مع
أحوال
الناس
ويساير
تطورهم
وذلك
كما
المعاملات
ونظام
الدولة
الدستوري
والإداري
والعلاقات
الدولية
وينبني
ذلك
ربط
بالمصالح
هو
الذي
أعطى
للعرف
اعتباره
نظر
الإسلامي
لأن
العرف
دليل
الحاجة
محقق
للمصلحة
مما
يقتضي
وجوب
تغير
المبنى
حالة



- قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن هذا يترتب عليه أنه إذا حدثت السرقة وجد القطع وإذا انعدمت انعدم الحكم
وينبغي أن أسلوب التشريع يختلف في الأحكام التي لا تتغيـر مصالحها عن الأحكام التي تتغير مصالحها فإذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة لا تتغير فهو حكم ثابت واجب التطبيق في كل عصر وكل زمان ويدخل في هذا الصلاة والصيام والزكاة والحج وبعض النظم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وكذلك عقوبات الجنايات التي تتغير مفسدتها على مر الأيام كالقتل والسرقة والزنا والقذف وقطع الطريق
أما إذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة بأن التشريع يضع القواعد الأساسية ويترك التفصيل للمجتهدين حتى يرد التشريع متفقا مع أحوال الناس ويساير تطورهم وذلك كما في المعاملات ونظام الدولة الدستوري والإداري والعلاقات
الدولية
وينبني على ذلك أن ربط الأحكام بالمصالح هو الذي أعطى للعرف اعتباره في نظر التشريع الإسلامي لأن العرف دليل الحاجة فهو محقق للمصلحة مما يقتضي وجوب تغير الحكم المبنى على العرف في حالة تغير هذا العرف