| أكثر وذلك لأن القرآن الكريم في آيات المواريث قد جعل الاثنين حكم الثلاثة من موضع فدل ذلك على أن أقل الجمع خصوص الميراث اثنان ثانيا مسائل الأموال ۱- كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط ضالة الإبل حيث قال لمن سأله ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها فهو عليـه وسـلـم بـيـن للسائل أنها تقوم بشئون نفسها ولا تحتاج لرعايـة مـن أحد فلا خوف عليها فوجب أجل تركها يعثر صاحبها وقد ظل العمل هذا زمان أبي بكر وفي خلافة عمر فلما عثمان رأى أيدي الناس امتدت إليها فأمر بمعرفتها وتعريفها وأمر بمن حفظها لصاحبها بيت المال مدة إذا مضت بيعت وحفظ ثمنها فإذا جاء سلم إليه بعد تعريفها فعثمان رضي عنه أمر بتركها إنما هو للمصلحة تغيَّر وجه المصلحة لفساد الزمان وقلة الوازع الديني النفوس فحكم بما تقضي به الحادثة ثالثا الطلاق الثلاث روى طاووس ابن عباس أنه عهد رسول وأبي وسنتين طلاق واحدة فقال بن الخطاب إن استعجلوا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه Q |
أكثر وذلك لأن القرآن الكريم في آيات المواريث قد جعل الاثنين في حكم الثلاثة في أكثر من موضع فدل ذلك على أن أقل الجمع في خصوص الميراث اثنان ثانيا في مسائل الأموال ۱- كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التقاط ضالة الإبل وذلك حيث قال لمن سأله ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها فهو صلى الله عليـه وسـلـم بـيـن للسائل أنها تقوم بشئون نفسها ولا تحتاج لرعايـة مـن أحد فلا خوف عليها فوجب من أجل ذلك تركها حتى يعثر عليها صاحبها وقد ظل العمل على هذا في زمان أبي بكر وفي خلافة عمر فلما كان زمان عثمان رأى أن أيدي الناس قد امتدت إليها فأمر بمعرفتها وتعريفها وأمر بمن حفظها لصاحبها في بيت المال مدة إذا مضت بيعت وحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها سلم إليه بعد تعريفها فعثمان رضي الله عنه رأى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها إنما هو للمصلحة وقد تغيَّر وجه المصلحة لفساد الزمان وقلة الوازع الديني في النفوس فحكم بما تقضي به المصلحة الحادثة ثالثا الطلاق الثلاث روى طاووس عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم Q |
|