| 2020010 1533 وَمَوْضُوعِهِ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ اسْمُهُ سَمَّاهُ وَهُوَ الْجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ الله وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ وَإِلَى الخُصُوصِ بَيَّنَّاهُ يَرْجِعُ مُطْلَقُ قَوْلِهِ مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الجامع إِلَّا صَحَ " وَكَذَلِكَ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرِ الْوَايْلِيُّ السِّجْزِي “أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ - الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ [ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ جَمِيعَ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى عليه وسلم قَدْ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَالَهُ لَا شَكٍّ فِيهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَالمَرْأَةٌ بِحَالَهَا حِبَالَتِهِ ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهَ الْحُمَيْدِيُّ كِتَابِهِ الْجُمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ أَجْمَعِينَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا جَمِيعِ جَمَعَهُ بِالصَّحَّةِ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ فَإِنَّمَا الْمَرَادُ بِكُلِّ ذَلِكَ مَقَاصِدُ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعُهُ وَمُتُونُ الْأَبْوَابِ دُونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ بَعْضِهَا لَيْسَ قَطْعًا مِثْلَ الْبُخَارِيُّ بَابُ يُذْكَرُ الْفَخِذِ وَيُرْوَى ابْنِ عَبَّاسِوَ جَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ النَّبِيُّ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَوْلُهُ أَوَّلِ بَابٍ أَبْوَابِ الغُسْلِ وَقَالَ بَيْزُ ابْنُ حَكِيم ] عَنْ أَبِيهِ جَدَهِ النّي “اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْى مِنْهُ "" فَهَذَا شَرْطِهِ وَلِذَلِكَ ُيُورِدُهُ الْحَمَيْدِيُّ جَمْعِهِ |
2020010 1533 وَمَوْضُوعِهِ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ اسْمُهُ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ وَهُوَ الْجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ الله وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ وَإِلَى الخُصُوصِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ يَرْجِعُ مُطْلَقُ قَوْلِهِ مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الجامع إِلَّا مَا صَحَ " وَكَذَلِكَ مُطْلَقُ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرِ الْوَايْلِيُّ السِّجْزِي “أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ - الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ - [ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحَ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لَا شَكٍّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَالمَرْأَةٌ بِحَالَهَا فِي حِبَالَتِهِ " وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهَ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْجُمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ قَوْلِهِ لَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ أَجْمَعِينَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَا جَمَعَهُ بِالصَّحَّةِ إِلَّا هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ " فَإِنَّمَا الْمَرَادُ بِكُلِّ ذَلِكَ مَقَاصِدُ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعُهُ وَمُتُونُ الْأَبْوَابِ دُونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ فِي بَعْضِهَا مَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا مِثْلَ قَوْلِ الْبُخَارِيُّ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِوَ جَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيُّ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الغُسْلِ " وَقَالَ بَيْزُ ابْنُ حَكِيم ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ عَنِ النّي “اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْى مِنْهُ "" فَهَذَا قَطْعًا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ ُيُورِدُهُ الْحَمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ |
|