Previous Page | Next Page

pergolasan
a
102
ذلِكَ
فِي
كِتَابِ
الْبُخَارِيُّ
وَهُوَ
كِتَابٍ
مُسْلِمٍ
قَلِيلٌ
جِدًّا
فَفِي
بَعْضِهِ
نَظر

malom
malum
Chener

وَيَبْغِي
أَنْ
نَقُولَ
مَا
كَانَ
مِنْ
ذَلِكَ
وَنَحْوِهِ
بِلَفْظِ
فِيهِ
جزم
وَحُكُمْ
بِهِ
عَلَى
مَنْ
عَلَّقَهُ
عَنْهُ
فَقَدْ
حُكِمَ
بِصِحَتِهِ
مِثَالُهُ
قَالَ
رَسُولُ
الله
كَذَا
وَكَذَا
ابْنُ
عَبَّاسٍ
مُجَاهِدٌ
عَفَّانُ
الْقَعْنَبِيُّ
رَوَى
أَبُو
هُرَيْرَةَ
وَمَا
أَشْبَهَ
مِنَ
الْعِبَارَاتِ
فَكُلُّ
حُكْمٌ
مِنْهُ
ذَكَرَهُ
بِأَنَّهُ
قَدْ
وَرَوَاهُ
فَلَنْ
يَسْتَجِيزَ
إِطْلَاقَ
إِلَّا
إِذَا
صَحْ
عِنْدَهُ
ثُمَّ
الَّذِي
عَلَّقَ
الحَدِيثَ
دُونَ
الصَّحَابَةِ
فَالحُكْمُ
بِصِحْتِهِ
يَتَوَقَّفُ
اتصالِ
الْإِسْنَادِ
بَيْنَهُ
وَبَيْنَ
الصَّحَابِ
وَأَمَّا
لَمْ
يَكُنْ
فِى
لَفْظِهِ
جَزْمٌ
وَحُكْمْ
مِثْلَ
رُوِيَ
عَنْ
رَسُولِ
أَوْ
رُوىَ
فُلَانِ
الْبَاب
عَنِ
النَّبِيِّ
صلى
عليه
وسلم
فَهَذَا
أَشْبَهَهُ
الْأَلْفَاظِ
لَيْسَ
شَيْءٍ
بِصِحَّةِ
عَمَّنْ
لِأَنَّ
هَذِهِ
تُسْتَعْمَلُ
الحَدِيثِ
الضَّعِيفِ
أَيْضًا
وَمَعَ
فَإِيرَادُهُ
لَهُ
أَثْنَاءِ
الصَّحِيحِ
مُشْعِرٌ
أَصْلِهِ
إِشْعَارًا
يُؤْنَسُ
وَيُرَكَنُ
إِلَيْهِ
وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
إِنَّ
يَتَقَاعَدُ
شَرْطِ
الصَّحِيحَ
يُوجَدُ
الْبُخَارِي
مَوَاضِعَ
تَرَاجِمِ
الْأَبْوَابِ
مَقَاصِدِ
الْكِتَابِ
20200



pergolasan a
102
ذلِكَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ فِي كِتَابٍ مُسْلِمٍ قَلِيلٌ جِدًّا فَفِي
بَعْضِهِ نَظر

malom
malum
Chener
● وَيَبْغِي أَنْ نَقُولَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ بِلَفْظِ فِيهِ جزم وَحُكُمْ بِهِ عَلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ فَقَدْ حُكِمَ بِصِحَتِهِ عَنْهُ مِثَالُهُ قَالَ رَسُولُ الله كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ كَذَا قَالَ عَفَّانُ كَذَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ كَذَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَا وَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ
فَكُلُّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِنْهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ فَلَنْ يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا صَحْ عِنْدَهُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَّقَ الحَدِيثَ عَنْهُ دُونَ الصَّحَابَةِ فَالحُكْمُ بِصِحْتِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى
اتصالِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِ وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِى لَفْظِهِ جَزْمٌ وَحُكْمْ مِثْلَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله كَذَا وَكَذَا أَوْ رُوىَ عَنْ فُلَانِ كَذَا أَوْ فِي الْبَاب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ تُسْتَعْمَلُ فِي الحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَيْضًا وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ
مُشْعِرٌ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُرَكَنُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّ مَا يَتَقَاعَدُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ شَرْطِ الصَّحِيحَ قَلِيلٌ يُوجَدُ فِي كِتَابِ الْبُخَارِي فِي مَوَاضِعَ مِنْ تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ دُونَ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ
20200