| pergolasan a 102 ذلِكَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ كِتَابٍ مُسْلِمٍ قَلِيلٌ جِدًّا فَفِي بَعْضِهِ نَظر 中 malom malum Chener ● وَيَبْغِي أَنْ نَقُولَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ بِلَفْظِ فِيهِ جزم وَحُكُمْ بِهِ عَلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ فَقَدْ حُكِمَ بِصِحَتِهِ مِثَالُهُ قَالَ رَسُولُ الله كَذَا وَكَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ مُجَاهِدٌ عَفَّانُ الْقَعْنَبِيُّ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا أَشْبَهَ مِنَ الْعِبَارَاتِ فَكُلُّ حُكْمٌ مِنْهُ ذَكَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ وَرَوَاهُ فَلَنْ يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ إِلَّا إِذَا صَحْ عِنْدَهُ ثُمَّ الَّذِي عَلَّقَ الحَدِيثَ دُونَ الصَّحَابَةِ فَالحُكْمُ بِصِحْتِهِ يَتَوَقَّفُ اتصالِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِ وَأَمَّا لَمْ يَكُنْ فِى لَفْظِهِ جَزْمٌ وَحُكْمْ مِثْلَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ أَوْ رُوىَ فُلَانِ الْبَاب عَنِ النَّبِيِّ صلى عليه وسلم فَهَذَا أَشْبَهَهُ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ شَيْءٍ بِصِحَّةِ عَمَّنْ لِأَنَّ هَذِهِ تُسْتَعْمَلُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَيْضًا وَمَعَ فَإِيرَادُهُ لَهُ أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ مُشْعِرٌ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ وَيُرَكَنُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ يَتَقَاعَدُ شَرْطِ الصَّحِيحَ يُوجَدُ الْبُخَارِي مَوَاضِعَ تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ 20200 |
pergolasan a 102 ذلِكَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ فِي كِتَابٍ مُسْلِمٍ قَلِيلٌ جِدًّا فَفِي بَعْضِهِ نَظر 中 malom malum Chener ● وَيَبْغِي أَنْ نَقُولَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ بِلَفْظِ فِيهِ جزم وَحُكُمْ بِهِ عَلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ فَقَدْ حُكِمَ بِصِحَتِهِ عَنْهُ مِثَالُهُ قَالَ رَسُولُ الله كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ كَذَا قَالَ عَفَّانُ كَذَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ كَذَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَا وَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ فَكُلُّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِنْهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ فَلَنْ يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا صَحْ عِنْدَهُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَّقَ الحَدِيثَ عَنْهُ دُونَ الصَّحَابَةِ فَالحُكْمُ بِصِحْتِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى اتصالِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِ وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِى لَفْظِهِ جَزْمٌ وَحُكْمْ مِثْلَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله كَذَا وَكَذَا أَوْ رُوىَ عَنْ فُلَانِ كَذَا أَوْ فِي الْبَاب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ تُسْتَعْمَلُ فِي الحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَيْضًا وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ مُشْعِرٌ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُرَكَنُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّ مَا يَتَقَاعَدُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ شَرْطِ الصَّحِيحَ قَلِيلٌ يُوجَدُ فِي كِتَابِ الْبُخَارِي فِي مَوَاضِعَ مِنْ تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ دُونَ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ 20200 |
|