| مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَرْيِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهُ وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِندَهُ رَأي الرِّجَالِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْخَامِسُ مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ المُصَابِيحَ مِنْ نَفْسِيم أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ مُرِيدًا بِالصَّحَاحِ وَرَدَ أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا وَبِالْحِسَانِ أَوْرَدَهُ وَالتَّرْمِذِي وَأَشْبَاهُهُمَا تَصَانِيفِهِمْ فَهَذَا اصْطِلَاحُ لَا يُعْرَفُ وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةٌ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ حَسَنٍ وَغَيْرِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ السَّادِسُ كُتُبُ المَسَانِيدِ غَيْرُ مُلْتَحِقَةٍ بِالْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الصَّحِيحَانِ وَسُنَنُ أَي النَّسَائِي وَجَامِعُ التَّرْمِذِيُّ وَمَا جرَى بَجْرَاهَا الاحْتِجَاجِ بِهَا وَالرُّكُونِ يُورَدُ فِيهَا مُطْلَقًا كَمُسْتَدِ الطَّبَالِي وَمُسْنَدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَمُسْتَدِ أَحْمَدَ حَنْبَلٍ إِسْحَاقَ رَاهَوَيْهِ وَمُسَنَدِ مُحَمَيْدٍ الدَّارِمِيُّ يَعْلَى الْمَوْصِيِّ الْحَسَنِ بْن سُفْيَانَ الْبَزَّارِ بَكْرٍ وَأَشْبَاهِهَا فَهَذِهِ عَادَتُهُمْ تَخْرِجُوا مُسْنَدِ كُلِّ صَحَايٌّ رَوَوْهُ حَدِيثِهِ غَيْرَ مُتَقَيِّدِينَ بِأَنْ يَكُونَ حَدِيثًا مُحْتَجا بِهِ فَلِهَذَا نَأَخْرَتْ مَرْتَبَتُهَا - وَإِنْ جَلَّتْ خَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا ۱۳۹ 2020010 2004 |
مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَرْيِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهُ وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِندَهُ مَنْ رَأي الرِّجَالِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْخَامِسُ مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ المُصَابِيحَ مِنْ نَفْسِيم أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ مُرِيدًا بِالصَّحَاحِ مَا وَرَدَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا وَبِالْحِسَانِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي وَأَشْبَاهُهُمَا فِي تَصَانِيفِهِمْ فَهَذَا اصْطِلَاحُ لَا يُعْرَفُ وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةٌ عَنْ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ عَلَى حَسَنٍ وَغَيْرِ حَسَنٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ السَّادِسُ كُتُبُ المَسَانِيدِ غَيْرُ مُلْتَحِقَةٍ بِالْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الصَّحِيحَانِ وَسُنَنُ أَي دَاوُدَ وَسُنَنُ النَّسَائِي وَجَامِعُ التَّرْمِذِيُّ وَمَا جرَى بَجْرَاهَا فِي الاحْتِجَاجِ بِهَا وَالرُّكُونِ إِلَى مَا يُورَدُ فِيهَا مُطْلَقًا كَمُسْتَدِ أَي دَاوُدَ الطَّبَالِي وَمُسْنَدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَمُسْتَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَمُسَنَدِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَيْدٍ وَمُسْنَدِ الدَّارِمِيُّ وَمُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِيِّ وَمُسْنَدِ الْحَسَنِ بْن سُفْيَانَ وَمُسْتَدِ الْبَزَّارِ أَي بَكْرٍ وَأَشْبَاهِهَا فَهَذِهِ عَادَتُهُمْ فِيهَا أَنْ تَخْرِجُوا فِي مُسْنَدِ كُلِّ صَحَايٌّ مَا رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِهِ غَيْرَ مُتَقَيِّدِينَ بِأَنْ يَكُونَ حَدِيثًا مُحْتَجا بِهِ فَلِهَذَا نَأَخْرَتْ مَرْتَبَتُهَا - وَإِنْ جَلَّتْ خَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا ۱۳۹ 2020010 2004 |
|