Previous Page | Next Page

مَذْهَبِ
أَبِي
عَبْدِ
الرَّحْمَنِ
النَّسَائِيُّ
أَنْ
يُخْرِجَ
عَنْ
كُلَّ
مَنْ
لَمْ
يُجْمَعْ
عَلَى
تَرْيِ
وَقَالَ
ابْنُ
مَنْدَهُ
وَكَذَلِكَ
أَبُو
دَاوُدَ
السِّجِسْتَانِيُّ
يَأْخُذُ
مَأْخَذَهُ
وَيُخْرِجُ
الْإِسْنَادَ
الضَّعِيفَ
إِذَا
يَجِدْ
فِي
الْبَابِ
غَيْرَهُ
لِأَنَّهُ
أَقْوَى
عِندَهُ
رَأي
الرِّجَالِ
"
وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
الْخَامِسُ
مَا
صَارَ
إِلَيْهِ
صَاحِبُ
المُصَابِيحَ
مِنْ
نَفْسِيم
أَحَادِيثِهِ
إِلَى
نَوْعَيْنِ
الصِّحَاحِ
وَالْحِسَانِ
مُرِيدًا
بِالصَّحَاحِ
وَرَدَ
أَحَدِ
الصَّحِيحَيْنِ
أَوْ
فِيهِمَا
وَبِالْحِسَانِ
أَوْرَدَهُ
وَالتَّرْمِذِي
وَأَشْبَاهُهُمَا
تَصَانِيفِهِمْ
فَهَذَا
اصْطِلَاحُ
لَا
يُعْرَفُ
وَلَيْسَ
الْحَسَنُ
عِنْدَ
أَهْلِ
الْحَدِيثِ
عِبَارَةٌ
ذَلِكَ
وَهَذِهِ
الْكُتُبُ
تَشْتَمِلُ
حَسَنٍ
وَغَيْرِ
كَمَا
سَبَقَ
بَيَانُهُ
السَّادِسُ
كُتُبُ
المَسَانِيدِ
غَيْرُ
مُلْتَحِقَةٍ
بِالْكُتُبِ
الْخَمْسَةِ
الَّتِي
هِيَ
الصَّحِيحَانِ
وَسُنَنُ
أَي
النَّسَائِي
وَجَامِعُ
التَّرْمِذِيُّ
وَمَا
جرَى
بَجْرَاهَا
الاحْتِجَاجِ
بِهَا
وَالرُّكُونِ
يُورَدُ
فِيهَا
مُطْلَقًا
كَمُسْتَدِ
الطَّبَالِي
وَمُسْنَدِ
عُبَيْدِ
اللَّهِ
بْنِ
مُوسَى
وَمُسْتَدِ
أَحْمَدَ
حَنْبَلٍ
إِسْحَاقَ
رَاهَوَيْهِ
وَمُسَنَدِ
مُحَمَيْدٍ
الدَّارِمِيُّ
يَعْلَى
الْمَوْصِيِّ
الْحَسَنِ
بْن
سُفْيَانَ
الْبَزَّارِ
بَكْرٍ
وَأَشْبَاهِهَا
فَهَذِهِ
عَادَتُهُمْ
تَخْرِجُوا
مُسْنَدِ
كُلِّ
صَحَايٌّ
رَوَوْهُ
حَدِيثِهِ
غَيْرَ
مُتَقَيِّدِينَ
بِأَنْ
يَكُونَ
حَدِيثًا
مُحْتَجا
بِهِ
فَلِهَذَا
نَأَخْرَتْ
مَرْتَبَتُهَا
-
وَإِنْ
جَلَّتْ
خَلَالَةِ
مُؤَلِّفِيهَا
۱۳۹
2020010
2004



مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَرْيِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهُ وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِندَهُ مَنْ رَأي الرِّجَالِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْخَامِسُ مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ المُصَابِيحَ مِنْ نَفْسِيم أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ مُرِيدًا بِالصَّحَاحِ مَا وَرَدَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا وَبِالْحِسَانِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي وَأَشْبَاهُهُمَا فِي تَصَانِيفِهِمْ فَهَذَا اصْطِلَاحُ لَا يُعْرَفُ وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةٌ عَنْ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ عَلَى حَسَنٍ وَغَيْرِ حَسَنٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ السَّادِسُ كُتُبُ المَسَانِيدِ غَيْرُ مُلْتَحِقَةٍ بِالْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الصَّحِيحَانِ وَسُنَنُ أَي دَاوُدَ وَسُنَنُ النَّسَائِي وَجَامِعُ التَّرْمِذِيُّ وَمَا جرَى بَجْرَاهَا فِي الاحْتِجَاجِ بِهَا وَالرُّكُونِ إِلَى مَا يُورَدُ فِيهَا مُطْلَقًا كَمُسْتَدِ أَي دَاوُدَ الطَّبَالِي وَمُسْنَدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَمُسْتَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَمُسَنَدِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَيْدٍ وَمُسْنَدِ الدَّارِمِيُّ وَمُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِيِّ وَمُسْنَدِ الْحَسَنِ بْن سُفْيَانَ وَمُسْتَدِ الْبَزَّارِ أَي بَكْرٍ وَأَشْبَاهِهَا فَهَذِهِ عَادَتُهُمْ فِيهَا أَنْ تَخْرِجُوا فِي مُسْنَدِ كُلِّ صَحَايٌّ مَا رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِهِ غَيْرَ مُتَقَيِّدِينَ بِأَنْ يَكُونَ حَدِيثًا مُحْتَجا بِهِ فَلِهَذَا نَأَخْرَتْ مَرْتَبَتُهَا - وَإِنْ جَلَّتْ خَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا
۱۳۹
2020010 2004