| البلوغ إلا بعد فإن وصل سن جاز له أن يؤدى ما تحمله قبل وهذا بلا خلاف بين العلماء ويدل على قبول رواية الصبى المميز لما الإجماع والمعقول أما فمن وجهين الوجه الأول الصحابة أجمعوا ابن عباس دابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث مطلقا غير فرق تحملوه في حال الصغر وبعد الثاني إجماع السلف والخلف إحضار الصبيان الس الحديث وقبول روايتهم حالة الصبي وأما المعقول وجوه أ- الاحتياط أمر الشهادة أكثر منه الرواية ب - اختلف شهادة العبد والأكثر ردّها لم يُختلف قناة امل ج إذا شهد به قبلت شهادته فالرواية أولى بالقبول العقل يشترط فيمن تقبل روايته يكون عاقلاً فلا المجنون |
البلوغ إلا بعد البلوغ فإن وصل سن البلوغ جاز له أن يؤدى ما تحمله قبل البلوغ وهذا بلا خلاف بين العلماء ويدل على قبول رواية الصبى المميز لما تحمله قبل البلوغ بعد البلوغ الإجماع والمعقول أما الإجماع فمن وجهين الوجه الأول أن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن عباس دابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة مطلقا من غير فرق بين ما تحملوه في حال الصغر وبعد البلوغ الوجه الثاني إجماع السلف والخلف على إحضار الصبيان الس الحديث وقبول روايتهم لما تحملوه في حالة الصبي وبعد البلوغ وأما المعقول فمن وجوه أ- الاحتياط في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية ب - اختلف في قبول شهادة العبد والأكثر على ردّها لم يُختلف في قبول رواية العبد قناة امل ج - أجمعوا على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد به بعد البلوغ قبلت شهادته فالرواية أولى بالقبول - العقل يشترط فيمن تقبل روايته أن يكون عاقلاً فلا تقبل رواية المجنون |
|