Previous Page | Next Page

فَاضْطَرَبَتْ
أَقْوَاهُمْ
alati
hadits
فَرُوِّينَا
عَنْ
إِسْحَاقَ
بْنِ
رَاهَوَيْهِ
أَنَّهُ
قَالَ
أَصَحُ
الْأَسَانِيدِ
كُلِّهَا
الزُّهْرِيُّ
سَالِمٍ
أَبِيهِ
"
وَرُوِّينَا
نَحْوَهُ
أَحْمَدَ
حَنْبَلِ
عَمْرِو
عَلِيٍّ
الْفَلَّاسِ
محمد
بنُ
سِيرِينَ
عُبَيْدَةَ
عَلِيٌّ
عَلِيِّ
الْمُدِينِيِّ
وَرُوِيَ
ذَلِكَ
غَيْرِهِمَا
وَاللهُ
أَعْلَمُ
sa
had
mulley?
-
هل
يحكم
لإسناد
بعينه
أنه
أصح
الأسانيد
مطلقاً
اختلف
الأئمة
في
الحكم
على
إسناد
وهذه
مذاهبهم
۱
ذهب
جماعة
من
إلى
لا
وجهة
نظرهم
ترجع
الآتي
أ
يندر
وجود
أعلى
درجات
القبول
كل
راو
رواة
الإسناد
Kin
labih
susa
menemukan
kite
lebih
tsi
ب
بذلك
يختلف
باختلاف
أنظار
العلماء
membatusi
جـ
أن
يتوقف
حصر
كلها
ثم
المقارنة
بينها
ولا
يوجد
أحد
ادعى
حصرا
بل
إن
هذا
أمر
مستحيل
ر
وممن
ذلك
ابن
الصلاح
النووي
فالحكم
حينئذ
معين
بأنه
أصبح
الإطلاق
مع
عدم
اتفاقهم
ترجیح
بغیر
مرجح
٢
يجوز
الأساني
مطلقا
وكل
إمام
رجح
ما
قوى
عنده
وما
أداه
اجتهاده
ترجيح



فَاضْطَرَبَتْ أَقْوَاهُمْ
alati hadits
فَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ " وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُ الْأَسَانِيدِ محمد بنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٌّ "
وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدِينِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا
وَاللهُ أَعْلَمُ
sa had mulley?
- هل يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقاً
اختلف الأئمة في الحكم على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد وهذه مذاهبهم ۱ - ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه لا يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد وجهة نظرهم ترجع إلى الآتي
أ - أنه يندر وجود أعلى درجات القبول في كل راو من رواة الإسناد
Kin labih susa
menemukan
kite
lebih tsi
ب
- الحكم بذلك يختلف باختلاف أنظار العلماء
membatusi
جـ - أن الحكم بذلك يتوقف على حصر الأسانيد كلها ثم المقارنة بينها ولا يوجد أحد من الأئمة ادعى أنه حصرا
بل إن هذا أمر مستحيل
ر الأسانيد كلها
وممن ذهب إلى ذلك ابن الصلاح النووي فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصبح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجیح بغیر مرجح ٢ - ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه يجوز أن يحكم لإسناد بأنه أصح الأساني مطلقا وكل إمام رجح ما قوى عنده وما أداه اجتهاده إلى ترجيح