| 25 diting gakan • bebas ang ape 0550 ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَبْدِ الله بْنَ الْأَخْرَمِ الْحَافِظَ قَالَ قَلَّ مَا يَقُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمَا مِمَّا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ " يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَي اللَّهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ يَشْتَمِلُ فَاتَها شَيْءٍ كَثِيرٍ وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَعْضِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يَصْفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ وَقَدْ الْبُخَارِيُّ “أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَمِائَتَيْ غَيْرِ صَحِيح وَجُمْلَهُ كِتَابِهِ الصَّحِيحَ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بالْأَحَادِيثِ المُتكَرّرَةِ قِيلَ إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَدْ يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا عِنْدَهُمْ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَرُبَّمَا عُدَّ الحَدِيثُ الْوَاحِدُ الْمُرْوِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ hadh Is الزِّيَادَةَ الصَّحِيحٍ الْكِتَابَيْنِ يَتَلَقَّاهَا طَالِبُهَا اشْتَمَلَ أَحَدُ المُصَنَّفَاتِ المُعْتَمَدَةِ المُشْهُورَةِ لأَئِمَّةِ الحَدِيثِ اللّهم لرواتها في صحيحيهما بها وبعدم إخراجها لجماعة من الصحابة رووا عن رسول صلى عليه وسلم أحاديث وجوه صحاح لا مطعن ناقليها ولم يخرجا أولئك شيئًا لأنهما لم يستوعبا الحديث الصحيح كتابيهما ولا قصدا ذلك بل صح عنهما التصريح بأنهما يستوعباه كما سبق - والله أعلم AA 202001 |
25 diting gakan • bebas ang ape 0550 ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَبْدِ الله بْنَ الْأَخْرَمِ الْحَافِظَ قَالَ قَلَّ مَا يَقُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمَا مِمَّا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ " يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَي عَبْدِ اللَّهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ يَشْتَمِلُ مِمَّا فَاتَها عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يَصْفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ “أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيح " وَجُمْلَهُ مَا فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحَ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بالْأَحَادِيثِ المُتكَرّرَةِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَدْ يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا عِنْدَهُمْ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَرُبَّمَا عُدَّ الحَدِيثُ الْوَاحِدُ الْمُرْوِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ hadh Is ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحٍ عَلَى مَا فِي الْكِتَابَيْنِ يَتَلَقَّاهَا طَالِبُهَا مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ المُصَنَّفَاتِ المُعْتَمَدَةِ المُشْهُورَةِ لأَئِمَّةِ الحَدِيثِ اللّهم لرواتها في صحيحيهما بها وبعدم إخراجها لجماعة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديث أولئك الصحابة شيئًا لأنهما لم يستوعبا الحديث الصحيح في كتابيهما ولا قصدا ذلك بل صح عنهما التصريح بأنهما لم يستوعباه كما سبق - والله أعلم AA 202001 |
|