| تستنبط الأحكام من القرآن عبر طريقين اثنين أولهما دلالات الألفاظ كما كانت في العصر الذي نزل فيه الوحي وهناك نماذج هذه الدلالات كمثل دلالة اللفظ على المعنى بمنطوقه وعلى بمفهومه الموافق أو المخالف بموجب المقتضى ودلالة العام عموم أفراده المطلق فرد غير معين واللفظ يخضع للتخصيص بأي الدلائل المخصصة للتقييد المقيدة وصيغة الأمر تقتضي الطلب الجازم الوجوب ما لم يصرفها عن ذلك دليل آخر النهي تقتضى الترك الحرمة والأمر بعد يعود بالمنهي عنه إلى حكمه قبل صدور خلاف والنهي الشيء يستلزم الفساد آنا ولا يستلزمه أنا وفيه ومن تأمل يجد أنها منبعثة قانون عند العرب وننبه أنه لا يتم تفسير وجه العموم آيات منه أقل تقدير إلا بالالتزام بهذه المصطلح عليها علماء اللغة والأصول كالالتزام بقاعدة الالتزام قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ الْفَجْرِ المقتضية جواز |
تستنبط الأحكام من القرآن عبر طريقين اثنين أولهما دلالات الألفاظ كما كانت في العصر الذي نزل فيه الوحي وهناك نماذج من هذه الدلالات كمثل دلالة اللفظ على المعنى بمنطوقه وعلى المعنى بمفهومه الموافق أو المخالف أو على المعنى بموجب المقتضى ودلالة اللفظ العام على عموم أفراده ودلالة اللفظ المطلق على فرد غير معين في أفراده واللفظ العام يخضع للتخصيص بأي من الألفاظ أو الدلائل المخصصة واللفظ المطلق يخضع للتقييد بأي من الألفاظ المقيدة وصيغة الأمر تقتضي الطلب الجازم الوجوب ما لم يصرفها عن ذلك دليل آخر وصيغة النهي تقتضى الترك الجازم الحرمة ما لم يصرفها عن ذلك دليل آخر والأمر بعد النهي يعود بالمنهي عنه إلى حكمه قبل صدور النهي على خلاف في ذلك والنهي عن الشيء يستلزم الفساد آنا ولا يستلزمه أنا آخر وفيه خلاف ومن تأمل في هذه الدلالات يجد أنها منبعثة من قانون دلالات الألفاظ عند العرب وننبه إلى أنه لا يتم تفسير القرآن على وجه العموم أو تفسير آيات الأحكام منه على أقل تقدير إلا بالالتزام بهذه الدلالات المصطلح عليها عند علماء اللغة والأصول كالالتزام بقاعدة دلالة الالتزام في قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُم إلى قوله تعالى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ المقتضية جواز |
|