| سبع عمرة في العمرة وصدوا عنها ولذلك تسمّى التي وقعت سنة القضاء فالتعبير بالإتمام ظاهر النكتة لا يحتاج إلى الحمل على أصل الفعل فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" الحصر الحبس قال أبو عبيدة والكسائي والخليل يقال أحصر بالمرض وحصر بالعدو وفي المجمل لابن فارس بالعكس ورجّح الأول ابن العربي وقال رأي أكثر أهل اللغة الزجاج إنه كذلك عند جميع الفراء هما بمعنى واحد المرض والعدو ووافقه ذلك عمرو الشيباني وبسبب هذا الاختلاف بين اختلف أئمة الفقه فذهب الحنفية أن المحصر من يصير ممنوعا دخول مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو غيره وذهب الشافعية الإحصار معناه المنع الفخر الرازي وفائدة الخلاف تظهر مسألة فقهية وهي أنهم اتفقوا أنّ حكم ثابت وهل يثبت وسائر الموانع حنيفة الشافعي وحجة أبي ظاهرة مذهب وذلك لأن رجلان أحدهم الذي مختص فتكون الآية نصا فيه والثاني إنّ اسم لمطلق سواء كان حاصلا ١٤٦ |
سبع عمرة في العمرة وصدوا عنها ولذلك تسمّى العمرة التي وقعت في سنة القضاء فالتعبير بالإتمام ظاهر النكتة لا يحتاج إلى الحمل على أصل الفعل فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" الحصر الحبس قال أبو عبيدة والكسائي والخليل يقال أحصر بالمرض وحصر بالعدو وفي المجمل لابن فارس بالعكس يقال أحصر بالعدو وحصر بالمرض ورجّح الأول ابن العربي وقال رأي أكثر أهل اللغة وقال الزجاج إنه كذلك عند جميع أهل اللغة وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه فذهب الحنفية إلى أن المحصر من يصير ممنوعا من دخول مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره وذهب الشافعية إلى أن الإحصار معناه المنع بالعدو وقال الفخر الرازي وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية وهي أنهم اتفقوا على أنّ حكم الإحصار في الحصر بالعدو ثابت وهل يثبت بالمرض وسائر الموانع أو لا قال أبو حنيفة يثبت وقال الشافعي لا يثبت وحجة أبي حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة وذلك لأن أهل اللغة رجلان أحدهم الذي قال الإحصار مختص بالمرض فتكون الآية نصا فيه والثاني الذي قال إنّ الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلا ١٤٦ |
|